فرع ان من ترك صلاة مدا لزمه قضاؤها ومذاهب العلماء في ذلك من نسى صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلى خمس صلوات - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ان من ترك صلاة مدا لزمه قضاؤها ومذاهب العلماء في ذلك من نسى صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلى خمس صلوات

صلاها مع الامام ) و هذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هرون الحمال بالحاء الحافظ و قال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح انه موقوف و احتج اصحابنا بأحاديث ضعيفة ايضا و المعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر و ليس لهم دليل ظاهر و لان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر و الله أعلم ( فرع ) اجمع العلماء الذين يعتد بهم علي ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها و خالفهم أبو محمد على ابن حزم فقالا لا يقدر علي قضائها ابدا و لا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير و صلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة و يستغفر الله تعالي و يتوب و هذا الذي قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل و بسط هو الكلام في الاستدلال له و ليس فيما ذكر دلالة أصلا و مما يدل علي وجوب القضاء حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم ( أمر المجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة أى بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا ) رواه البيهقي باسناد جيد و روي أبو داود نحوه و لانه إذا وجب القضاء علي التارك ناسيا فالعامد أولى قال المصنف رحمه الله ( و ان نسي صلاة و لم يعرف عينها لزمه ان يصلي خمس صلوات و قال المزني يصلى أربع ركعات و ينوى الفائتة و يجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة و يسلم و هذا صحيح لان تعيين النية شرط في صحة الصلاة و لا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات ) ( الشرح ) إذا نسى صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو اربعا من الخمس قال الشافعي في الام و الاصحاب لزمه ان يصلي الخمس و فيه مذهب المزني و دليل المذهب مذكور و على مذهب المزني يجهر بالقراءة في الاوليين حكاه عنه القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل في أول باب صفة الصلاة و هناك ذكر كثيرون المسألة قال لان لجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب و لو نسى صلاتين من يومين ان علم اختلافهما و جهل عينهما كفاه ان يصلي الخمس و ان علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين

/ 528