فرع ان من ترك صلاة مدا لزمه قضاؤها ومذاهب العلماء في ذلك من نسى صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلى خمس صلوات
صلاها مع الامام ) و هذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هرون الحمال بالحاء الحافظ و قال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح انه موقوف و احتج اصحابنا بأحاديث ضعيفة ايضا و المعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر و ليس لهم دليل ظاهر و لان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر و الله أعلم ( فرع ) اجمع العلماء الذين يعتد بهم علي ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها و خالفهم أبو محمد على ابن حزم فقالا لا يقدر علي قضائها ابدا و لا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير و صلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة و يستغفر الله تعالي و يتوب و هذا الذي قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل و بسط هو الكلام في الاستدلال له و ليس فيما ذكر دلالة أصلا و مما يدل علي وجوب القضاء حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم ( أمر المجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة أى بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا ) رواه البيهقي باسناد جيد و روي أبو داود نحوه و لانه إذا وجب القضاء علي التارك ناسيا فالعامد أولى قال المصنف رحمه الله ( و ان نسي صلاة و لم يعرف عينها لزمه ان يصلي خمس صلوات و قال المزني يصلى أربع ركعات و ينوى الفائتة و يجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة و يسلم و هذا صحيح لان تعيين النية شرط في صحة الصلاة و لا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات ) ( الشرح ) إذا نسى صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو اربعا من الخمس قال الشافعي في الام و الاصحاب لزمه ان يصلي الخمس و فيه مذهب المزني و دليل المذهب مذكور و على مذهب المزني يجهر بالقراءة في الاوليين حكاه عنه القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل في أول باب صفة الصلاة و هناك ذكر كثيرون المسألة قال لان لجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب و لو نسى صلاتين من يومين ان علم اختلافهما و جهل عينهما كفاه ان يصلي الخمس و ان علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين