حكم ما اذا صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت الي جهة اخرى
القبلة قال القاضي حسين نص الشافعي رحمه الله في موضع على وجوب الاستقبال و فى موضع أنه لا يجب فقيل قولان و قيل حالان و يفرق بين السهل و غيره و الاعتبار في الاستقبال بالراكب دون الدابة فلو استقبل هو عند الاحرام و الدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف و عكسه لا يصح إذا شرطنا الاستقبال و إذا لم نشرط الاستقبال عند الاحرام فعند السلام أولي و ان شرطناه عند الاحرام ففى اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران أصحهما لا يشترط و لا يشترط في الاحرام و السلام بالاتفاق لكن يشترط لزوج جهة المقصد في جميعها كما سنذكره ان شاء الله تعالي قريبا و اما ما وقع في التنبيه و تعليق القاضي أبي الطيب من اشتراط الاستقبال عند الركوع و السجود فباطل لا يعرف و لا أصل له و الله أعلم : قال اصحابنا و ليس عليه وضع الجبهة في ركوعه و سجوده علي السرج و الاكاف و لا عرف الدابة و لا المتاع الذي بين يديه و لو فعل جاز و انما عليه في الركوع و السجود ان ينحني إلى جهة مقصده و يكون السجود أخفض من الركوع قال امام الحرمين و الفصل بينهما عند التمكن محتوم و الظاهر انه لا يجب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعة في الانحناء و اما باقى الاركان فكيفيتها ظاهرة قال المصنف رحمه الله ( فان صلي علي الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت الي جهة نظرت فان كانت جهة القبلة جاز لان الاصل في فرضه جهة القبلة فإذا عدلت اليه فقد أتي بالاصل و ان لم تكن جهة القبلة فان كان ذلك باختياره مع العلم بطلت صلاته لانه ترك القبلة لغير عذر و ان نسى انه في الصلاة أو ظن ان ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته فإذا علم رجع الي جهة المقصد قال الشافعي رحمه الله و يسجد للسهو ) ( الشرح ) ينبغى للمتنفل ماشيا أو راكبا ان يلزم جهة مقصده و لا يشترط سلوك نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد فلو انحرف المتنفل ماشيا أو حرف الراكب دابته أو انحرفت نظرت فان كان الانحراف و التحريف في طريق مقصده و جهاته و معاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف و ان طال لان ذلك كله من جملة مقصده و موصل اليه و لا بد له منه و سواء طال هذا التحريف