حكم ما اذا صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت الي جهة اخرى - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت الي جهة اخرى

القبلة قال القاضي حسين نص الشافعي رحمه الله في موضع على وجوب الاستقبال و فى موضع أنه لا يجب فقيل قولان و قيل حالان و يفرق بين السهل و غيره و الاعتبار في الاستقبال بالراكب دون الدابة فلو استقبل هو عند الاحرام و الدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف و عكسه لا يصح إذا شرطنا الاستقبال و إذا لم نشرط الاستقبال عند الاحرام فعند السلام أولي و ان شرطناه عند الاحرام ففى اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران أصحهما لا يشترط و لا يشترط في الاحرام و السلام بالاتفاق لكن يشترط لزوج جهة المقصد في جميعها كما سنذكره ان شاء الله تعالي قريبا و اما ما وقع في التنبيه و تعليق القاضي أبي الطيب من اشتراط الاستقبال عند الركوع و السجود فباطل لا يعرف و لا أصل له و الله أعلم : قال اصحابنا و ليس عليه وضع الجبهة في ركوعه و سجوده علي السرج و الاكاف و لا عرف الدابة و لا المتاع الذي بين يديه و لو فعل جاز و انما عليه في الركوع و السجود ان ينحني إلى جهة مقصده و يكون السجود أخفض من الركوع قال امام الحرمين و الفصل بينهما عند التمكن محتوم و الظاهر انه لا يجب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعة في الانحناء و اما باقى الاركان فكيفيتها ظاهرة قال المصنف رحمه الله ( فان صلي علي الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت الي جهة نظرت فان كانت جهة القبلة جاز لان الاصل في فرضه جهة القبلة فإذا عدلت اليه فقد أتي بالاصل و ان لم تكن جهة القبلة فان كان ذلك باختياره مع العلم بطلت صلاته لانه ترك القبلة لغير عذر و ان نسى انه في الصلاة أو ظن ان ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته فإذا علم رجع الي جهة المقصد قال الشافعي رحمه الله و يسجد للسهو ) ( الشرح ) ينبغى للمتنفل ماشيا أو راكبا ان يلزم جهة مقصده و لا يشترط سلوك نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد فلو انحرف المتنفل ماشيا أو حرف الراكب دابته أو انحرفت نظرت فان كان الانحراف و التحريف في طريق مقصده و جهاته و معاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف و ان طال لان ذلك كله من جملة مقصده و موصل اليه و لا بد له منه و سواء طال هذا التحريف

/ 528