فرع انكار الشيخ ابى حامد على الاصحاب قولهم هل للمغرب وقت او وقتان فرع كلام القاضي حسين في الاعتراض على قولهم للمغرب وقت واحد - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع انكار الشيخ ابى حامد على الاصحاب قولهم هل للمغرب وقت او وقتان فرع كلام القاضي حسين في الاعتراض على قولهم للمغرب وقت واحد
و هو صحيح كما سبق و فى رواية النسائي قرأ بالاعراف فرقها في الركعتين و هذا يمنع تأويل من قال قرأ ببعضها و الله أعلم ( فرع ) أنكر الشيخ أبو حامد علي أصحابنا المتقدمين و غيرهم قولهم هل للمغرب وقت أم وقتان و قال عبارتهم هذه غلط قال بل للصلوات كلها وقت واحد و لكن المغرب يقصر وقتها و غيرها بطول و أجاب الشيخ أبو علي السنجي عن هذا الانكار و قال في كتابه شرح التلخيص ليس المراد بقولنا للصبح و غيرها وقتان أن يكون وقتان منفردين و لكن وقت واحد له أول و آخر كالصبح وقتها أول طلوع الفجر و وقتها الثاني ما لم تطلع الشمس و حينئذ لا إنكار علي طائفة اصطلحت علي هذا ( فرع ) قال القاضي حسين ان قيل كيف قلتم للمغرب وقت واحد على الجديد مع انه يجوز الجمع بين المغرب و العشاء في وقت المغرب بالسفر و المطر و من شرط الجمع وقوع الصلاتين في احداهما فالجواب من وجهين أحدهما انه لا يشترط وقوع الصلاتين في وقت احداهما انما يشترط وقوع احداهما عقب الاخرى و الثاني ان وقت المغرب بعد الطهارة و نحوها قدر خمس ركعات للفريضة و السنة و هذا القدر يمكن فيه المغرب و العشاء مقصورة و كذا تامة تفريعا علي الاصح ان الصلاة التي يقع بعضها خارج الوقت اداء هذا كلام القاضي و السؤال قوى و الجوابان ضعيفان أما الاول فينتقض بمن جمع بين الظهر و العصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس و العصر بعد الغروب فان قيل المراد بالجمع جمع التقديم قلنا انما صحت الظهر و العصر في آخر وقت الظهر بحيث وقعت العصر في وقتها لان الوقت قابل لها بخلاف المغرب و العشاء فان بعد خروج وقت المغرب لا يصلح الوقت للعشاء علي قوله الجديد فينبغي أن لا يصح و قد صحت بالاتفاق فدل علي امتداد الوقت و اما الجواب الثاني فظاهر الفساد أيضا فانه لا يظن بالنبي صلي الله