فرع اذا سجد على كور عمامته او كمه ونحوهما فسجوده باطل فرع السنة ان يسجد على انفه مع جبهته فرع فى مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والانف على الارض - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع اذا سجد على كور عمامته او كمه ونحوهما فسجوده باطل فرع السنة ان يسجد على انفه مع جبهته فرع فى مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والانف على الارض
( الصحيح ) انه تصح صلاته و بهذا قطع امام الحرمين و الغزالي و الرافعي قال امام الحرمين لان هذا الطرف في معنى المنفصل ( و الثاني ) لا تصح و به قطع القاضي حسين في تعليقه كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فانه لا تصح صلاته و ان كان لا يتحرك بحركته و قد سبق الفرق بينهما في باب طهارة البدن اما إذا سجد علي ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو علي ظهر رجل أو إمرأة من ان تقع بشرته علي بشرتها أو علي ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار و الشاة و غيرهما أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة فيصح سجوده و صلاته في كل هذه الصور بلا خلاف إذا وجدت هيئة السجود قال صاحب التتمة لكنه يكره علي الظهر هذا كله إذا لم يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذر فان كان علي جبهته جراحة و عصبها بعصابة و سجد علي العصابة اجزأه ذلك و صحت صلاته و لا اعادة عليه لانه إذا سقطت الاعادة مع الايماء بالرأس للعذر فهنا أولي قال صاحب الحاوى و المستظهرى و فيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أو عليه الاعادة و المذهب انه لا اعادة و به قطع الجمهور و نص عليه في الام قال الشيخ أبو محمد في التبصرة و شرط جواز ذلك ان يكون عليه مشقة شديدة في ازالة العصابة و لو عصب علي جبهة عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة و سجد و ماس ما بين شقيها شيئا من جبهته الارض اجزأه ذلك القدر و كذا لو سجد و علي جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الارض اجزأه نص عليه في الام و اتفقوا عليه و يجئ فيه الوجه الذي حكاه ابن كج ( فرع ) إذا سجد علي كور عمامته أو كمه و نحوهما فقد ذكرنا ان سجوده باطل فان تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته و ان كان ساهيا لم تبطل لكن يجب اعادة السجود هكذا صرح به اصحابنا منهم أبو محمد في التبصرة ( فرع ) السنة ان يسجد على انفه مع جبهته قال البندنيجي و غيره يستحب ان يضعهما على الارض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما فان اقتصر على انفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا فان اقتصر علي الجبهة اجزأه قال الشافعي في الام كرهت ذلك و أجزأه و هذا هو المشهور في المذهب و به قطع الجمهور و حكى صاحب البيان عن الشيخ ابي يزيد المروزي انه حكى قولا للشافعي انه يجب السجود على الجبهة و الانف جميعا و هذا غريب في المذهب و ان كان قويا في الدليل ( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة و الانف على الارض اما الجبهة جمهور العلماء علي وجوبها و ان الانف لا يجزى عنها و قال أبو حنيفة هو مخير بينها و بين الانف و له الاقتصار علي