فرع لو جهر في موضع الاسرار او عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو جهر في موضع الاسرار او عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه

و اسراره سواء دليلنا أن المنفرد كالأَمام في الحاجة الي الجهر للتدبر فسن له الجهر كالأَمام و أولي لانه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره و قدرته علي اطاقة القراءة و يجهر بها للتدبر كيف شاء و يخالف المنفرد المأموم فانه مأمور بالاستماع و لئلا يهوش علي الامام و أجمعت الامة علي ان الماموم يسن له الاسرار و يكره له الجهر سواء سمع قراءة الامام أم لا قال صاحب الحاوى حد الجهر أن يسمع من يليه وحد الاسرار أن يسمع نفسه و دليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " صلي الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القاري فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضهم خالجنيها " رواه مسلم و معني خالجنيها جاذبنيها و نازعنبها و أما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلى خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة و إن صلت بحضرة أجنبي أسرت و ممن صرح بهذا التفصيل المصنف و الشيخ أبو حامد و البندنيجي و أبو الطيب في تعليقهما و المحاملي في المجموع و التجريد و آخرون و هو المذهب و أطلق صاحب الحاوى انها تسر سواء صلت منفردة ام امامة و بالغ القاضي حسين فقال هل صوت المرأة عورة فيه وجهان ( الاصح ) انه ليس بعورة قال فان قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها و الصحيح ما قدمناه عن الاكثرين قال البندنيجي و يكون جهرها اخفض من جهر الرجل قال القاضي أبو الطيب و حكم التكبير في الجهر و الاسرار حكم القراءة و اما الخنثى فيسر بحضرة النساء و الرجال الاجانب و يجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط و أطلق جماعة أنه كالمرأة و الصواب ما ذكرته و اما الفائتة فان قضي فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف و إن قضي فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف و إن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضي حسين و البغوى و المتولي و غيرهم ( اصحهما ) ان الاعتبار بوقت القضاء في الاسرار و الجهر صححه البغوي و المتولي و الرافعي ( و الثاني ) الاعتبار بوقت الفوات و به قطع صاحب الحاوى قال لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا و طريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم فانه قطع بالاسرار مطلقا ( قلت ) كذا أطلق الاصحاب لكن صلاة الصبح و إن كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية و لوقتها فيه حكم الليل و هذا مراد الاصحاب ( فرع ) لو جهر في موضع الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته و لا سجود سهو فيه و لكنه ارتكب

/ 528