فرع لو جهر في موضع الاسرار او عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه
و اسراره سواء دليلنا أن المنفرد كالأَمام في الحاجة الي الجهر للتدبر فسن له الجهر كالأَمام و أولي لانه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره و قدرته علي اطاقة القراءة و يجهر بها للتدبر كيف شاء و يخالف المنفرد المأموم فانه مأمور بالاستماع و لئلا يهوش علي الامام و أجمعت الامة علي ان الماموم يسن له الاسرار و يكره له الجهر سواء سمع قراءة الامام أم لا قال صاحب الحاوى حد الجهر أن يسمع من يليه وحد الاسرار أن يسمع نفسه و دليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " صلي الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القاري فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضهم خالجنيها " رواه مسلم و معني خالجنيها جاذبنيها و نازعنبها و أما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلى خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة و إن صلت بحضرة أجنبي أسرت و ممن صرح بهذا التفصيل المصنف و الشيخ أبو حامد و البندنيجي و أبو الطيب في تعليقهما و المحاملي في المجموع و التجريد و آخرون و هو المذهب و أطلق صاحب الحاوى انها تسر سواء صلت منفردة ام امامة و بالغ القاضي حسين فقال هل صوت المرأة عورة فيه وجهان ( الاصح ) انه ليس بعورة قال فان قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها و الصحيح ما قدمناه عن الاكثرين قال البندنيجي و يكون جهرها اخفض من جهر الرجل قال القاضي أبو الطيب و حكم التكبير في الجهر و الاسرار حكم القراءة و اما الخنثى فيسر بحضرة النساء و الرجال الاجانب و يجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط و أطلق جماعة أنه كالمرأة و الصواب ما ذكرته و اما الفائتة فان قضي فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف و إن قضي فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف و إن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضي حسين و البغوى و المتولي و غيرهم ( اصحهما ) ان الاعتبار بوقت القضاء في الاسرار و الجهر صححه البغوي و المتولي و الرافعي ( و الثاني ) الاعتبار بوقت الفوات و به قطع صاحب الحاوى قال لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا و طريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم فانه قطع بالاسرار مطلقا ( قلت ) كذا أطلق الاصحاب لكن صلاة الصبح و إن كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية و لوقتها فيه حكم الليل و هذا مراد الاصحاب ( فرع ) لو جهر في موضع الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته و لا سجود سهو فيه و لكنه ارتكب