( فرع ) مداواة الجرح بدواء نجس و خياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس فيجب النزع حيث يجب نزع العظم ذكره المتولي و البغوى و آخرون و كذا لو فتح موضعا من بدنه و طرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فانه ينجس عند الغرز فله حكم العظم هذا هو الصحيح المشهور قال الرافعي و فى تعليق الفرا انه يزال الوشم بالعلاج فان لم يمكن الا بالجرح لا يجرح و لا اثم عليه بعد التوبة ( فرع ) إذا شرب حمرا أو غيرها من النجاسات قال الشافعي رحمه الله في البويطي في باب صلاة الخوف و ان أكره على أكل محرم فعليه ان يتقايأه هذا نصه في البويطى و قال في الام و لو أسر رجل فحمل علي شرب محرم أو أكل محرم و خاف ان لم يفعله فعليه ان يتقايأه ان قدر عليه و هذان النصان ظاهران أو صريحان في وجوب الاستقاءة لمن قدر عليها و بهذا قال أكثر الاصحاب و صححه صاحبا الشامل و المستظهرى و فيه وجه انه لا يجب بل يستحب و صححه القاضي أبو الطيب و لا فرق بين المعذور في الشرب و غيره كما نص عليه ( فرع ) لو انقلعت سنه فردها موضعها قال اصحابنا العراقيون لا يجوز لانها نجسة و هذا بناء علي طريقتهم ان عضو الآدمى المنفصل في حياته نجس و هو المنصوص في الام و لكن المذهب طهارته و هو الاصح عند الخراسانيين و قد سبق إيضاحه في باب ازالة النجاسة فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة و ذهب و هي طهارة بلا خلاف و صرح به الماوردي و القاضي أبو الطيب و المحاملي و سائر الاصحاب ( فرع ) قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر و لا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان و لا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال قال اصحابنا إذا وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو إمرأة و سواء شعر المحرم و الزوج و غيرهما بلا خلاف لعموم