مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحاديث الصحيحة في لعن الواصلة المستوصلة و لانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى و سائر اجزائه لكرامته بل يدفن شعره و ظفره و سائر أجزائه و ان وصلته بشعر آدمي فان كان شعرا نجسا و هو شعر الميتة و شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث و لانه حمل نجاسة في الصلاة و غيرها عمدا و سواء في هذين النوعين المرأة المزوجة و غيرها من النساء و الرجال و اما الشعر الطاهر من الآدمى فان لم يكن لها زوج و لا سيد فهو حرام أيضا علي المذهب الصحيح و به قطع الدارمي و القاضي أبو الطيب و البغوى و الجمهور و فيه وجه انه مكروه قاله الشيخ أبو حامد و حكاه الشاشي و رجحه و حكاه غيره و جزم به المحاملي و هو شاذ ضعيف و يبطله عموم الحديث و ان كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي و آخرون اصحها عند الخراسانيين و به قطع جماعة منهم ان وصلت باذنه جاز و الا حرم و الثاني يحرم مطلقا و الثالث لا يحرم و لا يكره مطلقا و قطع الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و صاحب الحاوى و المحاملي و جمهور العراقيين بانه يجوز باذن الزوج و السيد قال صاحب الشامل قال أصحابنا ان كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك و ان لم يكن زوج و لا سيد كره فهذه طريقة العراقيين و الصحيح ما صححه الخراسانيون و قول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر إطلاق الاحاديث الصحيحة قال صاحب التهذيب و تحمير الوجه و الخضاب بالسواد و تطريف الاصابع حرام بغير اذن الزوج و بإذنه وجهان اصحهما التحريم و قال الرابعي تحمير الوجنة ان لم يكن لها زوج و لا سيد أو فعلته بغير أذنه فحرام و ان كان باذنه فجائز على المذهب و قيل وجهان كالوصل قال و اما الخضاب بالسواد و تطريف الاصابع فألحقوه بالتحمير قال امام الحرمين و يقرب منه تجعيد الشعر و لا بأس بتصفيف الطرر و تسوية الاصداغ و اما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها و رجليها تعميما لا تطريفا و يكره لغيرها و قد أطلق البغوى و آخرون استحباب الخضاب للمرأة و مرادهم المزوجة و اما الرجل فيحرم عليه الخضاب الا لحاجة لعموم الاحاديث الصحيحة في نهى الرجال عن التشبه بالنساء و قد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في آخر باب السواك و اما الوشم و الوشر و هو تحديد الاسنان فحرام على المرأة و الرجل و يستحب للمزوجة الخلوق و يكره للرجل و قد سبق هذا في باب السواك و مما جاء من الاحاديث الصحيحة في الوشم و الوصل و الوشر و غيرها حديث اسماء رضى الله عنها أن إمرأة سألت النبي

/ 528