لما ذكره من العلتين و هي كراهة تنزيه و ذكر الاصحاب علة ثالثة و هي غلبة النجاسة فيها قالوا و على هذه العلة تكره الصلاة في قارعة الطريق في البرارى و ان قلنا العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البرارى اذ لم يكن هناك طارقون و إذا صلى في شارع أو طريق يغلب علي الظن نجاسته و لا يتيقن ففى صحة الصلاة القولان السابقان في أبواب المياه في تعارض الاضل و الظاهر الاصح الصحة فان بسط عليه شيئا طاهرا صحت و بقيت الكراهة لمرور الناس و فوات الخشوع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لان اللبث فيها يحرم في الصلاة فلان يحرم في الصلاة أولى فان صلي فيها صحت صلاته لان المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها )