و كذا الفرض ان لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها فان لم يمكن فخارجها افضل و كلام المصنف و ان كان مطلقا فهو محمول على هذا التفصيل قال الشافعي في الام قضأ الفريضة الفائتة في الكعبة احب الي من قضائها خارجها قال و كل ما قرب منها كان أحب الي مما بعد قال الشافعي و الاصحاب و كذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها قال الشافعي لا موضع افضل و لا أطهر للصلاة من الكعبة و اما استدلال المصنف بالحديث على فضل الصلاة في الكعبة فمما أنكر عليه لانه خص المسجد الحرام في هذا الحديث بالكعبة و ليس هو في هذا الحديث مختصا بها بل يتناولها هى و المسجد حولها كما سبق بيانه و يمكن أن يجاب عن المصنف و يحمل كلامه علي انه لم يرد اختصاص الحديث بالكعبة بل أراد بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام و قد علم أن الكعبة افضله فكانت الصلاة فيها أفضل .
فان قيل كيف جزمتم بان الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع انه مختلف بين العلماء في صحتها و الخروج من الخلاف مستحب فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم و هو الخلاف في مسألة اجتهادية اما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له و لا يستحب الخروج منه لان صاحبه لم تبلغه هذه السنة و ان بلغته و خالفها فهو محجوج بها و الله أعلم قال الشيخ أبو حامد في آخر كتاب الحج من تعليقه قال الشافعي ليس في الارض موضع أحب إلى ان السراد فيه الصلاة الفائتة من الكعبة لان الفضيلة في القرب منها للمصلي فكانت الفضيلة في بطنها أولى