مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 220
نمايش فراداده

( الشرح ) في الفصل ثلاث مسائل ( احداهما ) لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا فتغير اجتهاده يجب أن يصلي الصلاة الثانية الي الجهة الثانية بلا خلاف و لا يلزم اعادة شيء من الصلاتين حتى لو صلي أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا اعادة في شيء منهن هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكي الخراسانيون وجها