مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 288
نمايش فراداده

هذه المسائل بطلان الصلاة و منها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فان كان عالما بحقيقة الحال فالأَصح البطلان لانه متلاعب و ان جهل و ظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا و به قطع المصنف و الاكثرون و منها لو وجد المسبوق الامام راكعا فأتى بتكبيرة الاحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف فان كان عالما بتحريمه فالأَصح بطلانها و الثاني تنعقد نفلا و ان لم يعلم تحريمها