عن الظهر بل يجب استئناف الظهر فعلي هذا هل ينقلب نفلا ام تبطل فيه القولان اصحهما تنقلب نفلا ( فرع ) في مسائل تتعلق بالنية ( احداهما ) لو عقب النية بقوله ان شاء الله بقلبه أو لسانه فان قصد به التبرك و وقوع الفعل بمشيئة الله تعالي لم يضره و ان قصد به التعليق أو الشك لم يصح ذكره الرافعي ( الثانية ) لو صلي الظهر و العصر ثم تيقن انه ترك النية في احداهما و جهل عينها لزمه اعادنهما جميعا ( الثالثة ) لو قال له إنسان صل الظهر لنفسك و لك على دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته و لا يستحق الدينار ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض و يقرب منه من صلى و قصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته ذكره ابن الصباغ و قد سبقت المسألة في نية الوضوء قال المصنف رحمه الله ( ثم يكبر و التكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة لما روى عن علي كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " مفتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما باسناد صحيح الا أن فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل قال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب و أحسنه قال و عبد الله بن محمد ابن عقيل صدوق و قد تكلم فيه و بعض أهل العلم من قبل حفطه قال و سمعت البخارى يقول كان احمد و اسحق و الحميدي يحتجون بحديثه و انما سمى الوضوء مفتاحا لان الحديث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله الا بمفتاح و قوله صلى الله عليه و سلم و تحريمها التكبير قال الازهرى أصل التحريم من قولك حرمت فلانا كذا اى منعته و كل ممنوع فهو حرام و حرم فسمى التكبير تحريما لانه يمنع المصلى من الكلام و الاكل و غيرهما : اما حكم المسألة فتكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة