و الجواب عن قياسه علي الصوم و الحج أنهما ليسا مبنيين علي النطق بخلاف الصلاة و دليلنا علي الكرخي حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس و انما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن " رواه مسلم فان قالوا المراد به تكبيرات الانتقالات فجوابه من وجهين أحدهما أنه عام و لا يقبل تخصيصه الا بدليل و الثاني ان حمله علي تكبيرة لابد منها بالاتفاق أولي من تكبيرة لا يجب و الجواب عن قوله تعالي ( و ذكر اسم ربه فصلي ) أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الاحرام بالاجماع قبل خلاف المخالف و الجواب عن قولهم الاضافة تقتضي المغايرة أن الاضافة ضربان أحدهما تقتضي المغايرة كثوب زبد و الثاني تقتضي الجزئية كقوله رأس زيد و صحن الدار فوجب حمله علي الثاني لما ذكرناه ( فرع ) قد ذكرنا أن تكبيرة الاحرام لا تصح الصلاة الا بها فلو تركها الامام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته و لا تجزي عنها تكبيرة الركوع و لا غيرها هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد و داود و الجمهور و قالت طائفة إذا نسيها فيها اجزأته عنها تكبيرة الركوع حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيت و الحسن البصري و الزهري و قتادة و الحكم و الاوزاعي و رواية عن حامد ابن ابي سليمان قال العبدرى و روى عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الامام قال المصنف رحمه الله ( و التكبير أن يقول الله اكبر لان النبي صلي الله عليه و سلم كان يدخل به في الصلاة و قال صلى الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " فان قال الله الاكبر اجزأته لانه اتي بقول الله اكبر و زاد زيادة لا تخل المعنى فهو كقوله الله الكبر كبيرا ) ( الشرح ) اما قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يدخل في الصلاة بقويه الله اكبر