( فرع ) في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه و به قال عمر بن الخطاب و ابنه رضي الله عنهما و مالك و أحمد و اسحق و ابن المندر و قال أبو حنيفة حذو اذنيه و عن حمد رواية أنه يتخير بينهما و لا فضيلة لاحدهما و حكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث و استحسنه و حكى العبيدي عن طاوس انه رفع بديه حتى تجاوز لهما رأسه و هذا باطل لا أصل له ) قال المصنف رحمه الله ( و يفرق بين اصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان ينشر اصابعه في الصلاة نشرا " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي و ضعفه و بالغ في تضعيفه و اختلف أصحابنا في استحباب تفريق الاصابع هنا ففطع المصنف و الجمهور باستحبابه و نقله المحاملي في المجموع عن الاصحاب مطلقا و قال الغزالي لا يتكلف الضم و لا التفريق بل يتركها منشورة علي هيئتها و قال الرافعي يفرق تفريقا وسطا و المشهور الاول قال صاحب التهذيب يالتفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين ) ( فرع ) للاصابع في الصلاة أحوال ( أحدها ) حالة الرفع في تكبيرة الاحرام و الركوع و الرفع منه و القيام من التشهد الاول و قد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها ( الثاني ) حالة القيام و الاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها علي الركبتين ( الرابع ) حالة الركوع يستحب ضمها و توجيهها الي القبلة ( الخامس ) حالة لجلوس بين السجدتين و فيها وجهان ( الصحيح ) أنها كحالة السجود ( و الثاني ) يتركها على هيئتها و لا يتكلف ضمها ( السادس ) حالة التشهد باليمنى مقبوضة الاصابع الا المسبحة و الابهام خلاف مشهور و اليسرى مبسوطة و فيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين الصحيح يضمها و يوجهها للقبلة قال المصنف رحمه الله ( و يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير و انتهاؤه مع انتهائه فان سبق اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير لان الرفع للتكبير فكان معه ) ( الشرح ) في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه أصحها هذا الذي جزم به المصنف و هو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير و انتهاؤه مع انتهائه و هذا هو المنصوص قال الشافعي في الام : يرفع مع افتتاح التكبير و يرفع يديه عن الرفع مع ا قضائه و يثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله قال فان أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا لم يضره و لا آمره به هذا نصه بحروفه و قال الشيخ أبو حامد في