هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمي به غيره ( قلت ) هذا غلط ففى صحيح مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه قال " من قرأ بام الكتاب اجزأت عنه " و فى سنن ابي داود عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " الحمد لله رب العالمين ام القرآن وام الكتاب و السبع الثاني " قال المصنف رحمه الله ( فان تركها ناسيا ففيه قولان قال في القديم تجزيه لان عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع و السجود قالوا أحسنا قال فلا بأس و قال في الجديد لا تجزيه لان ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع و السجود ) ( الشرح ) هذا الاثر عن عمر رضى الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق في مذهبهم في القراءة و ذكرنا انه ضعيف و انه جاء انه أعاد الصلاة اما حكم المسألة ففيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران اصحهما باتفاق الاصحاب و هو الجديد لا تسقط عنه القراءة بل ان تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد الي القيام و قرأ و ان تذكر بعد قيامه الي الثانية لغت الاولي و صارت الثانية هى الاولي و ان تذكر بعد السلام و الفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة و يبنى علي ما فعل فيأتي بركعة اخرى و يسجد للسهو و ان طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة و القول الثاني القديم انه تسقط عنه القراءة بالنسيان فعلي هذا ان تذكر بعد السلام فلا شيء عليه و ان تذكر في الركوع و ما بعده قبل السلام فوجهان ( أحدهما ) و به قطع المتولي يجب ان يعود الي القراءة كما لو نسى سجدة و نحوها ( و الثاني ) لا شيء عليه و ركعته صحيحة و سقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام و بهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و نقله عن نصه في القديم و قطع به ايضا البندنيجى و القاضي أبو الطيب و صاحب العدة و هو الاصح ( فرع ) لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه و الاصح انها تصح ( منها ) ترك ترتيب الوضوء ناسيا ( و نسيان ) الماء في رحله في التيمم ( و من ) صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلي بنجاسة حملها أو نسيها أو اخطأ في القبلة بيقين و غير ذلك و قد سبق بيانها في باب صفة الوضوء قال المصنف رحمه الله ( و يجب ان يبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم فانها آية منها و الدليل عليه ما روته ام سلمة رضي