( فرع ) قال الشافعي في الام و لا يقال آمين الا بعد أم القرآن فان لم يقل لم يقضه في موضع غيره قال اصحابنا إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات و لم يعد اليه و قال صاحب الحاوى ان ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن و ان ذكره في الركوع لم يؤمن و ان ذكره في القراءة فهل يؤمن فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسى تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة و ذكر الشاشي هذين الوجهين و قال الاصح لا يؤمن و قطع غيرهما بأنه لا يؤمن و هو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه قال البغوى فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الامام و فرغ منها قبل فراغه فالأَولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الامام و هذا الذي قاله فيه نظر و المختار أو الصواب انه يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الامام قال السرخسي في الامالي و إذا أمن المأموم بتأمين الامام ثم قرأ المأموم الفاتحة امن ثانيا لقراءة نفسه قال فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه ان يؤمن مرة واحدة ( فرع ) ذكر اصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب ان لا يصل لفظة آمين بقوله و لا الضالين بل بسكتة لطيفة جدا ليعلم ان آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها في السنة و غيرها ستراها في مواضعها ان شاء الله تعالى و ممن نص علي استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه و أبو الحسن الواحدي في البسيط و البغوى في التهذيب و صاحب البيان و الرافعي و أما قول امام الحرمين بتبع التأمين القراءة فيمكن حمله علي موافقة الجماعة و يكون معناه لا يسكت طويلا و الله أعلم ( فرع ) السنة في التأمين ان يقول آمين و قد تقدم بيان لغاتها و ان المختار آمين بالمد و تخفيف الميم و به جاءت روايات الاحاديث قال الشافعي في الام لو قال آمين رب العالمين و غير ذلك من ذكر الله تعالي كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله تعالى قال و قوله يدل علي انه لا بأس من ان يسأل العبد و به في الصلاة كلها في الدين والدينا ( فرع ) في مذاهب العلماء في التأمين : قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابه للامام و المأموم و المنفرد و ان الامام و المنفرد يجهر ان به و كذا المأموم على الاصح و حكى القاضي أبو الطيب و العبدري الجهر به لجمعهم عن طاوس و أحمد و اسحق و ابن خزيمة و ابن المنذر و داود و هو مذهب ابن الزبير و قال أبو حنيفة و الثورى يسرون بالتأمين و كذا قاله مالك في المأموم و عنه في الامام روايتان ( احداهما ) يسر به ( و الثانية ) لا يأتي به و كذا المنفرد عنده و دليلنا الاحاديث الصحيحة السابقة و ليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة بل احتجت الحنفية برواية شعبة و قوله " و خفض بها صوته "