مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 382
نمايش فراداده

فرع لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة وانها سنة

و ليست الترجمة معجزة و القرآن هو الذي تحدي به النبي صلي الله عليه و سلم العرب و وصفه الله تعالي بكونه عربيا و إذا علم ان الترجمة ليست قرآنا و قد ثبت انه لا تصح صلاته الا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة : هذا كله مع ان الصلاة بناها علي التعبد و الاتباع و النهى عن الاختراع و طريق القياس منسدة و إذا نظر الناظر في أصل الصلاة و اعدادها و اختصاصها بأوقاتها و ما اشتملت عليه من عدد ركعاتها و اعادة ركوعها في كل ركعة و تكرر سجودها الي ذلك من أفعالها و مدارها علي الاتباع و لم يفارقها جملة و تفصيلا فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قائل مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه و ان كان السجود ابلغ في الخضوع .

ثم عجبت من قولهم ان الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها علي الجنب و يقولون لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد و الاتباع و يخالف تكبيرة الاحرام التي قلنا يأتي بها العاجز عن العربية بلسانه لان مقصودها المعنى مع اللفظ و هذا بخلافه : هذا آخر كلام امام الحرمين رحمه الله ( فرع ) لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب اللغة المقروءيها لم تصح و لم يجز في الصلاة ايضا صرح به صاحب التتمة قال و من اتى بالترجمة ان كان متعمدا بطلث صلاته و ان كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد بقراءته و لكن لا تبطل صلاته و يسجد للسهود كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا قال المصنف رحمه الله ( ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة و ذلك سنة و المستحب ان يقرأ في الصبح بطوال المفصل لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم قرأ فيها بالواقعة فان كان يوم الجمعة استحب ان يقرأ فيها ( ألم تنزيل السجدة ) ( و هل أتي علي الانسان ) لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ ذلك و يقرأ في الاوليين في الظهر بنحو ما يقرا في الصبح لما روى أبو سيعد الخدرى رضي الله عنه قال " حزرنا قيام رسول الله صلي الله عليه و سلم في الظهر و العصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر بقدر ثلاثين اية قدر ألم تنزيل السجدة و حزرنا قيامه في الاخيرتين على النصف من ذلك و حزرنا قيامه في الاوليين من العصر علي قدر الاخيرتين من الظهر و حزرنا