و ان بقيت الصفرة و هذا هو المذهب و اما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران أحدهما و هو المشهور في الجديد انه يمتد إلى ثلث الليل و الثاني و هو نصه في القديم و الاملاء من الجديد يمتد الي نصف الليل و دليلهما في الكتاب و هما حديثان صحيحان و اختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب صحح أبو إسحاق المروزي كونه نصف الليل و صحح أصحابنا ثلث الليل و ممن صحح ثلث الليل البغوى و الرافعي و قطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الاقناع و الغزالي في الخلاصة و الشاشي في العمدة و دليل الثلث حديث جبريل و حديث ابي موسى الاشعرى و قد سبق بطوله و ممن صحح النصف الشيخ أبو حامد و المحاملي و سليمان في روؤس المسائل و أبو العباس الجرجاني و الشيخ نصر في تهذيبه و الروياني و قطع به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيرى و سليم في الكفاية و المحاملي في المقنع و نصر المقدسي في الكافى : هذه طريقة جماهير الاصحاب في وقت الاختيار أن فيه قولين كما ذكرنا و انفرد صاحب الحاوى فقال فيه طريقان أحدهما فيه قولان كما سبق قال و هي طريقة الجمهور و الثانية و هي طريقة ابن سريج ليست علي قولين بل الاحاديث الواردة بالامرين و النصان للشافعي محمولان علي اختلاف حال الابتداء و الانتهاء فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها و المراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء و هذا الطريق غريب و المختار ثلث الليل فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني هذا هو المذهب نص عليه الشافعي و قطع به جمهور أصحابنا المتقدمين و المتأخرين و قال أبو سعيد الاصطخرى إذا ذهب وقت الاختيار فاتت العشاء و يأثم بتركها و تصير قضأ و هذا الذي قاله هو أيضا أحد احتمالين حكاهما القفال في شرح التلخيص عن أبي بكر الفارسي و قد قال الشافعي في باب استقبال القبلة إذا مضى ثلث الليل فلا أراها الا فائتة