مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 464
نمايش فراداده

السنة في القعود للتشهد الاخيران يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الايمن ويضع اليتيه على الارض

فرع اجتمع العلماء على الاسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما

المذكور في الكتاب و هو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني و البيهقى و قالا إسناده صحيح قال أصحابنا و فيه وجهان ( أحدهما ) قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض ( و الثاني ) قوله صلي الله عليه و سلم " و لكن قولوا التحيات لله " و هذا أمر و الامر للوجوب و لم يثبت شيء صريح في خلافه قال اصحابنا و لان التشهد شبيه بالقراءة لان القيام و القعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز بخلاف الركوع و السجود و اما الجواب عن حديث المسي صلاته فقال أصحابنا انما لم يذكره له لانه كان معلوما عنده و لهذا لم يذكر له النية و قد أجمعنا علي وجوبها و لم يذكر القعود للتشهد و قد وافق أبو حنيفة علي وجوبه و لم يذكر السلام و قد وافق مالك و الجمهور على وجوبه و الجواب عن حديث ابن عمر و أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ممن نص على ضعفه الترمذي و غيره و ضعفه ظاهر قال الترمذي ليس إسناده بقوي و قد اضطربوا فيه قال العلماء و ضعفه من ثلاثة أوجه ( انه ) مضطرب و الافريقي ضعيف ايضا باتفاق الحفاظ و بكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو و اما المنقول عن علي رضى الله عنه فضعيف أيضا ضعفه البيهقي و روى باسناده عن احمد بن حنبل ان هذا لا يصح .

و اما القياس علي التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه و عن قياسهم على التشهد الاول ان النبي صلى الله عليه و سلم جبر تركه بالسجود و لو كان فرضا لم يجبر و لم يجز هذا التشهد : قال امام الحرمين في ( 1 ) و لم يزل المسلمون يجبرون الاول بالسجود دون الثاني و الله أعلم ( فرع ) اجمع العلماء على الاسرار بالتشهدين و كراهة الجهر بهما و احتجوا له بحديث عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال " من السنة أن يخفى التشهد " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن و الحاكم في المستدرك و قال حسن صحيح علي شرط البخارى و مسلم قال الترمذي و العمل عليه عند أهل العلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( و السنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الايمن و يضع اليتيه على الارض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا جلس في الاولتين جلس علي قدمه اليسرى و نصب قدمه اليمنى و إذا جلس في الاخيرة جلس علي اليتيه و جعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى و نصب قدمه اليمنى و لان الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن و الجلوس في التشهد الاول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه و يتشهد علي ما ذكرناه ) ( الشرح ) و هذه المسألة قد سبقت بدلائلها و فروعها و مذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا قال المصنف رحمه الله ( فإذا فرغ من التشهد صلى علاى لنبي صلي الله عليه و سلم و هو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة


1 - بياض بالاصل و لعله في كتاب الاساليب