مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
القيام و يمده إلي أن ينتصب قائما و قد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده و الصحيح الاول و ينكر علي المصنف كونه ترك ذكر التكبير و هو سنة بلا خلاف للاحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع و هذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا و مذهب جماهير العلماء و عن مالك روايتان ( أحدهما ) هكذا ( و الثانية ) و هو أن شرعته أنه لا يكبر في قيامه فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير قال ابن بطال المالكي و هذا الذي يوافق الجمهور أولي قال و هو الذي تشهد له الآثار قال أصحابنا ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر و قراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا فان شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الاول و ذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب و أن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه و بسطنا دلائله و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فإذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد و تشهد و هو فرض لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلي الله عليه و سلم السلام علي الله قبل عباده السلام على جبريل و ميكائيل السلام علي فلان فقال النبي صلي الله عليه و سلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام و لكن قولوا التحيات لله " ) ( الشرح ) إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد و تشهد و هذا الجلوس و التشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما و به قال الحسن البصري و أحمد و إسحاق و داود و حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه و نافع مولي ابن عمر و غيرهما و قال أبو حنيفة و مالك الجلوس بقدر التسهد واجب و لا يجب التشهد و حكى الشيخ أبو حامد عن علي بن ابي طالب و الزهري و النخعى و مالك و الاوزاعى و الثورى أنه لا يجب التشهد الاخير و لا جلوسه الا ان الزهرى و مالكا و الاوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو و عن مالك رواية كأبي حنيفة و الاشهر عنه ان الواجب الجلوس بقدر السلام فقط و احتج لهم بحديث المسي صلاته و بحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قعد الامام في آخر صلاته ثم أحدث قبل ان يتشهد فقد تمت صلاته " و فى رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " رواه أبو داود و الترمذى و البيهقى و غيرهم و ألفاظهم مختلفة و عن علي رضي الله تعالى عنه موقوقا و قياسا علي التشهد الاول و التسبيح للركوع و احتج أصحاننا بحديث ابن مسعود