فصليت فلما دخل أرسل الي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فان رسول الله صلي الله عليه و سلم أمرنا بذلك ان لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم " فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة و أما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي الامام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول " فضعيف رواه أبو داود و قال عطاء لم يدرك المغيرة و عن أبى هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم أ يعجز أحدكم ان يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني النافلة " رواه أبو داود باسناد ضعيف و ضعفه البخارى في صحيحه قال أصحابنا فإذا صلي النافلة في المسجد جاز و إن كان خلاف الافضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " صليت مع النبي صلي الله تعالي عليه و سلم سجدتين قبل الظهر و سجدتين بعدها و سجدتين بعد المغرب و سجدتين بعد العشاء و سجدتين بعد الجمعة فاما المغرب و العشاء ففى بيته " رواه البخارى و مسلم و ظاهره أن الباقى صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الاوقات و هو صلاة النافلة في البيت و فى الصحيحين " أن النبي صلي الله عليه و سلم صلى ليالي في رمضان في المسجد المكتوبات " و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و السنة في صلاة الصبح ان يقنت في الركعة الثانية لما روى انس رضى الله تعالي عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " و محل القنوت بعد الرفع من الركوع " لما روى انه سئل انس هل قنت رسول الله صلي الله