مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 63
نمايش فراداده

جواز تاخير الصلاة الي آخر الوقت حيث تقع في الوقت

ان هذا أشهر معانيه و الجواب عن هذا الانكار أن القنوت في اللغة يطلق علي طول القيام و علي الدعاء ففى صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " أفضل الصلاة طول القنوت " و قال أبو إسحاق الزجاج المشهور في اللغة و الاستعمال أن القنوت العبادة و الدعاء لله تعالى في حال القيام قال الواحدي فتظهر الدلالة للشافعي أن الوسطي الصبح لانه لا فرض يدعا فيه قائما غيرها و الله أعلم و مما استدل به البيهقي علي أنها الصبح و ليست العصر حديث عائشة رضي الله عنها " انها قالت لمن يكتب لها مصحفا أكتب حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي و صلاة العصر و قوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلي الله عليه و سلم " رواه مسلم قال فعطف العصر على الوسطي يدل علي انها غيرها قال المصنف رحمه الله ( و يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله صلي الله عليه و سلم أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله ) و لأَنا لو لم نجوز التأخير ضاق علي الناس فسمح لهم بالتأخير فان صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان أحدهما و هو ظاهر المذهب و هو قول ابي علي بن خيران انه مؤد للجميع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من ادرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) و من أصحابنا من قال هو مؤد لما صلي في الوقت قاض لما صلي بعد خروج الوقت اعتبارا بما في الوقت و بعده ) ( الشرح ) حديث أول الوقت رضوان الله حديث ضعيف رواه الترمذي من رواية ابن عمر و رواه الدارقطني من رواية ابن عمر و جرير بن عبد الله و أبي محذورة و أسانيد الجميع ضعيفة و جمعها البيهقي و قال أسانيده كلها ضعيفة و يغنى عنه الاحاديث التي قدمتها في الباب كحديث " ليس التفريط في النوم " و حديث امامة جبريل عليه السلام و حديث " وقت الظهر ما لم تحضر العصر وصلي المغرب عند سقوط الشفق " و غير ذلك من الاحاديث الصحيحة و اما حديث ابي هريرة " من أدرك من الصبح ركعة إلى آخره " فرواه البخارى و مسلم بلفظه و قد ذكرته قبل هذا و فى رواية في الصحيحين " من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة " أما حكم المسألة فيجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعا في الوقت فإذا وقع بعض صلاته في الوقت و بعضه خارجه نظر ان وقع في أول الوقت ركعة فصاعدا فثلاثة أوجه أصحها باتفاقهم قال البندبنجي و هو المنصوص في الجديد و القديم ان الجميع اداء :