مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الثاني الجميع قضأ حكاه الخراسانيون : و الثالث ما في الوقت أداء و ما بعده قضأ و هو قول أبي إسحاق المروزي حكاه عنه القاضي أبو الطيب و آخرون و دليل الوجهين في الكتاب و دليل القضاء ان الاعتبار بآخر الصلاة و لهذا لو خرج الوقت في اثناء الجمعة أتموها ظهرا و ان كان الواقع في الوقت دون ركعة فطريقان المذهب أن الجميع قضأ و به قطع الاكثرون و الثاني أنه على الاوجه حكاه القاضي حسين و آخرون و حيث قلنا الجميع قضأ أو البعض لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة علي قولنا لا تفصر المقضية و لو أراد إنسان تأخير الشروع في الصلاة الي حد يخرج بعضها عن الوقت فان قلنا كلها أو بعضها قضأ لم يجز بلا خلاف و ان قلنا كلها اداء لم يجز ايضا علي المذهب و به قطع البغوى و هو الذي صوبه امام الحرمين و فيه تردد للشيخ ابي محمد و جزم البندنيجي بالجواز و ليس بشيء أما إذا شرع في الصلاة و قد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه أصحها لا يحرم و لا يكره لكنه خلاف الاولي و الثاني يكره و الثالث يحرم حكاه القاضي حسين في تعليقه و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا أن حديث أول الوقت رضوان الله ضعيف و الرضوان بكسر الراء و ضمها لغتان قرئ بهما في السبع قال الشافعي رحمه الله في المختصر رضوان الله تعالى انما يكون للمحسنين و العفو يشبه أن يكون للمقصرين قال اصحابنا قوله للمقصرين قد يستشكل من حيث إن التأخير لا أثم فيه فكيف يكون فاعله مقصرا و أجابوا بوجهين أحدهما انه مقصر بالنسبة إلى من صلي في أول الوقت و ان كان لا أثم عليه و الثاني انه مقصر بتفويت الافضل كما يقال من ترك صلاة الضحى فهو مقصر و ان لم يأثم قال المصنف رحمه الله ( و لا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها الا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر لقوله صلى الله عليه و سلم " ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة " فنص علي النائم و قسنا عليك الناسي و المكره لانهما في معناه و اما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ) ( الشرح ) حديث ليس في النوم تفريط صحيح سبق بيانه من رواية ابى قتادة رضى الله عنه و قوله لا يعذر احد من أهل الفرض إلى آخره هكذا قاله اصحابنا فان قيل يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل الحيض فانها تمسك عن الصلاة علي الصحيح كما سبق في بابه و قد ينقطع لدون يوم