مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 75
نمايش فراداده

في ان الديك الذى جربت اصابته يجوز اعتماده

فرع في ان المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت فيه اربعه اوجه

( فرع ) المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت فيه أربعة أوجه أحدها يجوز للاعمي في الصحو و الغيم و يجوز للبصير في الصحو و لا يجوز له في الغيم لانه في الغيم مجتهد و المجتهد لا يقلد المجتهد و فى الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة و هذا الوجه هو الذي رجحه الروياني و الرافعي و غيرهما : و الثاني و هو الاصح يجوز للبصير و الاعمى في الصحو و الغيم قاله ابن سريج و الشيخ أبو حامد و صححه صاحبا التهذيب و نقله عن نص الشافعي رحمه الله و قطع به البندنيجى و صاحب العدة قال البندبيجى و لعله إجماع المسلمين لانه لا يؤذن في العادة الا في الوقت : و الثالث لا يجوز لهما لانه اجتهاد و هما مجتهد ان حكاه في التهذيب و التتمة و الرابع يجوز للاعمي دون البصير من فرق بين الغيم و الصحو حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه و لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم و غلب علي الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير و الاعمي بلا خلاف ( فرع ) الديك الذي جربت اصابته في صياحه للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت ذكره القاضي حسين و صاحب التتمة و الرافعي ( المسألة الثانية ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر الوقت للصلاة وقتان وقت مقام و رفاهية و وقت عذر و ضرورة و اتفق أصحابنا علي أن المراد بوقت المقام و الرفاهية وقت المقيم في وطنه إذا لم يكن هناك مطر و أما وقت العذر و الضرورة ففيه وجهان مشهوران لمتقدمى أصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد و سائر شارحي المختصر الصحيح عندهم و هو قول أبى اسحق المروزي و غيره ان المراد به وقت واحد و هو الوقت الجامع بين الصلاتين بسفر أو مطر و وقت صبي بلغ و كافر أسلم و مجنون و مغمي عليه أفاق و حائض و نفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان و الثاني ان المراد بوقت العذر وقت الجامع و المراد بوقت الضرورة وقت الصبي و الباقين قال الجمهور هذا التفسير غلط ( الثالثة ) إذا دخل في الصلاة المكتوبة في أول وقتها أو غيره حرم قطعها بغير عذر و هذا هو نص الشافعي في الام و قطع به جماهير الاصحاب و قد سبقت المسألة مبسوطة في باب التيمم و ذكرنا هناك أن الصحيح أيضا تحريم قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة و أوضحنا جميع ذلك ( الرابعة ) يستحب ايقاظ النائم للصلاة لا سيما ان ضاق وقتها لقوله تعالي ( و تعاونوا علي البر و التقوى ) و لحديث عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلي الله عليه سلم يصلى صلاته من الليل و أنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت " و فى رواية " فإذا