مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد و العلامة و إذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب علي ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت و الاحتياط أن يؤخر إلي أن يتيقنه أو يظنه و يغلب علي ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعي رحمه الله و اتفق الاصحاب عليه و إذا قدر علي الصبر إلي استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد علي الصحيح و هو قول جمهور أصحابنا و فيه وجه اختاره أبو إسحاق الاسفرايني و هو نظير مسألة الاوانى إذا اشتبه أنا آن و معه ثالث يتيقن طهارته و لو كان في بيت مظلم و قدر علي الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة و غيره أحدهما لا لقدرته علي اليقين و الصحيح الجواز كما للصحابى اعتماد رواية صحابي و فتواه و ان كان قادرا علي سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم و تحصيل العلم القطعي بذلك و حيث جاز الاجتهاد فصلي به ان لم يتبين الحال فلا شيء عليه و إن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه و قد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه اداء و الواقعة بعده قضأ علي أصح الوجهين فعلي هذا لو كان مسافرا و قصرها وجبت إعادتها تامة إذا قلنا لا يجوز قصر المقضية و ان بان وقوعها قبل الوقت و أدركه وجبت الاعادة بلا خلاف و ان لم يدركه فقولان الصحيح وجوب الاعادة و به قطع الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في تعليقهما و البندنيجى و الثاني لا يجب و هذا الخلاف و التفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان و لو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فان أخبره عن علم و مشاهدة وجبت الاعادة كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه فانه يجب نقض حكمه و ان أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف و لو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه و لا يعمل به غيره