مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 4 -صفحه : 657/ 221
نمايش فراداده

لو ادرك المأموم الامام آخر الصلاة كبر للاحرام وقعد وحصلت فله فضيلة الجماعة

و هو الانتقال في حقه و ليس هو الآن متابع للامام فلا يكبر ( و الثاني ) يكبر لانه انتقال و هذا الوجه حكاه امام الحرمين و الغزالي عن الشيخ أبي حامد و الذى في تعليق أبى حامد انه لا يكبر فلعلهم رووه عنه في تعليقه ( و الثالث ) ذكره القاضي أبو الطيب و جزم به أنه يقوم من أدرك التشهد الاخير فلا يكبر و يقوم من أدرك معه ركعة بتكبير لان القيام من ركعة له تكبير و هذا ضعيف و الله أعلم و إذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الامام فان مكث بطلت صلاته لانه زاد قياما و ان كان موضع جلوسه جاز المكث و لا تبطل صلاته لان تطويل التشهد الاول جائز و ان كان الاولي تخفيفه و السنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتى الامام لان الثانية محسوبة من الصلاة هكذا صرح به القاضي حسين و المتولي و البغوى و آخرون و يجوز أن يقوم بعد تمام الاولي فان قام قبل تمامها بطلت صلاته ان تعمد القيام و لم ينو المفارقة و قد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل السلام و الله أعلم ( فرع ) لو أدرك المسبوق الامام في السجدة الاولي من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الامام و انصرف فهل يسجد المسبوق السجدة الثانية فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب سجود السهو ( أحدهما ) يلزمه أن يسجد لانه التزم ذلك بمتابعة الامام و بهذا قال أبو علي بن أبي هريرة ( و أصحهما ) و به قال جمهور أصحابنا لا يسجد لان هذه السجدة محسوبة له و انما كان يأتى بها متابعة للامام و قد زالت المتابعة قال المصنف رحمه الله ( و ان أدركه في آخر الصلاة كبر للاحرام و قعد و حصلت له فضيلة الجماعة ) ( الشرح ) قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في التشهد الاخير كبر للاحرام قائما و قعد و تشهد معه و لا يكبر للقعود على الصحيح و التشهد سنة و ليس بواجب على هذا المسبوق بلا خلاف كما سبق بيانه قريبا و قد قدمنا هناك وجها أنه لا يسن و ليس بشيء و لا يقرأ دعاء الافتتاح في الحال و لا بعد القيام و سبق دليل الجميع و تحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها هذا هو المذهب الصحيح و به قطع المصنف و الجمهور من أصحابنا العراقيين و الخراسانيين و جزم الغزالي بانه لا يكون مدركا للجماعة الا إذا أدرك ركوع الركعة الاخيرة و المشهور الاول لانه لا خلاف بان صلاته تنعقد و لو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد ( فان قيل ) لم يدرك قدرا يحسب له ( قلنا ) هذا