و لا يصح الاقتداء به و ان لم يطاوعه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه فصلاة مثله خلفه صحيحة و صلاة صحيح اللسان خلفه كصلاة قاري خلف أمى و ان كان في الفاتحة صحت صلاته و صلاة كل احد خلفه لان ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء قال امام الحرمين و لو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لانه يتكلم بما ليس قرآنا بلا ضرورة و الله أعلم قال البندنيجى و لو صلي القاري خلف من ينطق بالحرف بين حرفين كقاف خالصه بل مترددة بين كاف وقاف صحت صلاته مع الكراهة و هذا الذي ذكره فيه نظر لانه لم يأت بهذا الحرف و ممن ذكر نحو كلام البندنيجى الشيخ أبو حامد ( فرع ) لو اقتدى قاري بمن ظنه قارئا فبان أميا و قلنا لا تصح صلاة القاري خلف أمى ففي وجوب الاعادة وجهان ( اصحهما ) تجب و به قطع البغوي و غيره و هو مقتضى كلام الجمهور و سوا كانت صلاة سرية أو جهرية و لو اقتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية فلم يجهر وجبت الاعادة بالاتفاق إذا قلنا لا تجوز صلاة قاري خلف أمي نص عليه الشافعي في الام و صرح به اصحابنا العراقيون و غيرهم لان الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو سلم و قال أسررت و نسيت الجهر لم تجب الاعادة لكن قالوا تستحب و لو بان أميا في اثناء الصلاة و قلنا تجب الاعادة بطلت صلاته و الا فكالمحدث فينوى مفارقته و يتم صلاته و اتفقوا على أنه لو صلي صلاة سرية خلف من لا يعرف حاله في القراءة صحت صلاته نص عليه في الام قال المصنف رحمه الله ( و يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل و المفترض بمفترض في صلاة اخرى لما روي جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه " كان يصلى مع رسول الله صلي الله عليه و سلم عشاء الاخرة ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم " هى له تطوع و لهم فريضة العشاء و لان الاقتداء يقع في الافعال الظاهرة و ذلك يكون مع اختلاف النية فاما إذا صلي الكسوف خلف من يصلي الصبح و الصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز لانه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الافعال ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح كما سنوضحه ان شاء الله تعالي في فرع مذاهب العلماء و بنو سلمة - بكسر اللام - قبيلة معروفة من الانصار و قوله عشاء الاخرة هكذا هو في رواية مسلم و يجوز تسميتها عشاء الاخرة كما سبق في باب المواقيت و لكن قوله عشاء الاخرة من باب اضافة الموصوف الي صفته و هو جائز عند الكوفيين بغير تقدير و يصح عند البصريين بتقدير محذوف و منه قوله تعالي ( و لدار الاخرة و بجانب الغربي اى دار الحياة ) الاخرة و جانب المكان الغرب : أما أحكام المسألة فمذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض و الفرض خلف النفل و تصح صلاة