الحرام فالمستحب أن يقف الامام خلف المقام و يقفوا مستديرين بالكعبة بحيث يكون الامام أقرب إلى الكعبة منهم فان كان بعضهم اقرب إليها منه و هو في جهة الامام ففى صحة صلاته القولان الجديد بطلانها و القديم صحتها و ان كان في جهته فطريقان المذهب القطع بصحتها و هو نصه في الام و به قطع الجمهور ( و الثاني ) فيه القولان حكاه الاصحاب عن ابي اسحق المروزي و لو وقف الامام و المأموم جميعا في الكعبة فان كان المأموم قدامه في جهته مستقبلها ففيه القولان و ان كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره الي ظهره صح اقتداؤه ان لم يكن اقرب الي الجدار بلا خلاف و كذا ان كان اقرب على المذهب و به قطع الجمهور و قال ابو اسحق فيه القولان و لو وقف الامام في الكعبة و المأموم خارجها جاز و له التوجه إلى اى جهة شاء و ان وقف الامام خارجها و المأموم فيها أو علي سطحها و بين يديه سترة جاز أيضا نص عليه لكن ان توجه الي الجهة التي توجه إليها الامام عاد القولان و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل به و به قال أبو حنيفة و أحمد و قال مالك و اسحق و أبو ثور و داود يجوز هكذا حكاه اصحابنا عنهم مطلقا و حكاه ابن المنذر عن مالك و اسحق و أبى ثور إذا ضاق الموضع قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن يتقدم الناس في الصف الاول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة " و روى البراء رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " ان الله و ملائكته يصلون علي الصف الاول " و المستحب ان يعتمدوا يمين الامام لما روى البراء قال " كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلي الله عليه و سلم لانه كان يبدأ بمن عن يمينه فيسلم عليه " فان وجد في الصف الاول فرجة استحب أن يسدها لما روى أنس