( الشرح ) البرد - بضم الباء و الراء - و كل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية فالمجموع ثمانية و أربعون ميلا هاشمية و الميل ستة آلاف ذراع و الذراع أربع و عشرون أصبعا معتدلة معترضة و الاصبع ست شعيرات معتدلات معترضات و قوله و الترحال - بفتح التاء - و أما الاثر عن ابن عمر و ابن عباس فسنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالي : أما حكم المسألة فقال اصحابنا لا يجوز القصر الا في سفر يبلغ ثمانية و أربعين ميلا بالهاشمي سواء في هذا جميع الاسفار المباحة هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الشيخ أبو علي السنجي و صاحب البيان عنه قولا للشافعي انه يجوز القصر مع الخوف و لا يشترط ثمانية و أربعون ميلا و هذا شاذ مردود و الذى تطابقت عليه نصوص الشافعي و كتب الاصحاب أنه يشترط في جميع الاسفار ثمانية و أربعون ميلا هاشمية و هو منسوب الي بني هاشم و ذلك أربعة برد كما ذكره المصنف و ذلك بالمراحل مرحلتان قاصدتان سير الاثقال و دبيب الاقدام هكذا نص الشافعي عليه و اتفقوا عليه قال الشيخ أبو حامد و صاحبا الشامل و البيان و غيرهم للشافعي رحمه الله سبعة نصوص في مسافة القصر قال في موضع ثمانية و أربعون ميلا و فى موضع ستة و أربعون و فى موضع أكثر من أربعين و فى موضع أربعون و فى موضع يومان و فى موضع ليلتان و فى موضع يوم و ليلة قالوا قال اصحابنا المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد و هو ثمانية و أربعون ميلا هاشمية و حيث قال ستة و أربعون أراد سوى ميل الابتداء و ميل الانتهاء و حيث قال أكثر من أربعين أراد أكثر بثمانية و حيث قال أربعون أراد أربعون أموية و هي ثمانية و أربعون هاشمية فان أميال بني أمية اكبر من الهاشمية كل خمسة ستة و حيث قال يومان أى بلا ليلة و حيث قال ليلتان أى بلا يوم و حيث قال يوم و ليلة ارادهما معا فلا اختلاف بين نصوصه و هل التقدير بثمانية و أربعين ميلا تحديد ام تقريب فيه وجهان حكاهما الرافعي و غيره ( اصحهما ) تحديد لان فيه تقديرا بالاميال ثابتا عن الصحابة بخلاف تقدير القلتين فان الاصح انه تقريب لانه لا توقيف في تقديره بالارطال قال الشافعي و الاصحاب و الافضل ان لا يقصر في اقل من مسيرة ثلاثة أيام للخروج من خلاف ابي حنيفة و غيره ممن سنذكره في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالي : قال اصحابنا فان كان السير في البحر اعتبرت المسافة بمساحتها في البر حتى لو قطع قدر ثمانية و أربعين ميلا في ساعة أو لحظة جاز له القصر لانها مسافة صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن قصير كما لو قطعها في البر على فرس جواد في بعض يوم فلو شك في المسافة اجتهد نقله الرافعي و غيره و قد نص الشافعي في الام انه إذا شك في المسأفة لم يجز القصر و هو محمول علي من لم يظهر له شيء بالاجتهاد و لو حبستهم الريح في المراسي و غيرها