مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 4 -صفحه : 657/ 468
نمايش فراداده

الثالثة عشرة يكره المشى فى نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر الرابعة عشرة يكره أن يلبس النعل والخلف ونحوهما قائما والدليل على ذلك

صلى الله عليه و سلم من حديد ملوى عليه فضة " فالمختار انه لا يكره لهذين الحديثين و ضعف الاول قال الخطابي في معالم السنن انما قال " اجد ريح الاصنام " لانها كانت تتخذ من الشبه قال و أما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه قال و قيل لانه زى بعض الكفار و هم أهل النار ( الثانية عشرة ) قال الشافعي في الام لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ الا للادب و انه من زى النساء لا للتحريم و لا أكره لبس ياقوت أو زبرجد الا من جهة السرف و الخيلاء هذا نصه و كذا نقله الاصحاب و اتفقوا علي انه لا يحرم ( الثالثة عشرة ) يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد و نحوه لغير عذر صرح به صاحب الابانة و آخرون و لا خلاف فيه لحديث أبى هريرة أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا يمشى أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " و فى رواية ليخفهما جميعا " رواه البخارى و مسلم و فى رواية " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها ( الرابعة عشرة ) يكره أن يلبس النعل و الخف و نحوهما قائما لحديث جابر قال " نهى رسول الله صلى الله