صلى الله عليه و سلم من حديد ملوى عليه فضة " فالمختار انه لا يكره لهذين الحديثين و ضعف الاول قال الخطابي في معالم السنن انما قال " اجد ريح الاصنام " لانها كانت تتخذ من الشبه قال و أما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه قال و قيل لانه زى بعض الكفار و هم أهل النار ( الثانية عشرة ) قال الشافعي في الام لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ الا للادب و انه من زى النساء لا للتحريم و لا أكره لبس ياقوت أو زبرجد الا من جهة السرف و الخيلاء هذا نصه و كذا نقله الاصحاب و اتفقوا علي انه لا يحرم ( الثالثة عشرة ) يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد و نحوه لغير عذر صرح به صاحب الابانة و آخرون و لا خلاف فيه لحديث أبى هريرة أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا يمشى أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " و فى رواية ليخفهما جميعا " رواه البخارى و مسلم و فى رواية " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها ( الرابعة عشرة ) يكره أن يلبس النعل و الخف و نحوهما قائما لحديث جابر قال " نهى رسول الله صلى الله