( الشرح ) هذا الحديث رواه ابن ماجة و البيهقى و ضعفه و هو بعض من حديث طويل فيه قواعد من الاحكام لكنه ضعيف في اسناده ضعيفان و يغنى عنه قول الله تعالي ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله ) و حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبد مملوك و إمرأة أو صبي أو مريض " رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم الا أن أبا داود قال طارق بن شهاب رأى النبي صلي الله عليه و سلم و لم يسمع منه شيئا و هذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث لانه ان ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي و مرسل الصحابي حجة عند أصحابنا و جميع العلماء الا أبو اسحق الاسفرايني و عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " رواه النسائي باسناد صحيح علي شرط مسلم أما حكم المسألة فالجمعة فرض عين علي كل مكلف أصحاب الاعذار و النقص المذكورين هذا هو المذهب و هو المنصوص للشافعي في كتبه و قطع به الاصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و غيرهما عن بعض الاصحاب انه غلط فقال هى فرض كفاية قالوا و سبب غلطه أن الشافعي قال من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا و غلط من فهمه لان مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا و اتفق القاضي أبو الطيب و سائر من حكي هذا الوجه علي غلط قائله قال القاضي ابو اسحق المروزي لا يحل أن يحكي هذا عن الشافعي و لا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين و نقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الاجماع الاشراف إجماع المسلمين علي وجوب الجمعة و دليل وجوبها ما سبق و ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه ان الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة و فيما قاله نظر قال المصنف رحمه الله ( و لا تجب الجمعة علي صبي و لا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي و لا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و اليوم