مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 14
نمايش فراداده

عدم مشروعية الاذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك

فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها

قاله ابو اسحق لا يستحب لفوات سببه و أجاب الاولون عن هذا بانه قد يزول سبب العبادة و يبقي أصلها كالرمل و السعي و نظائرهما و أصح الاقوال في حكمته هو الاول و هو الذهاب في أطول الطريقين و الرجوع في الاقصر صححه جمهور أصحابنا و صحح الشيخ أبو حامد القول الاخير و أما ( قول ) إمام الحرمين و غيره ان الرجوع ليس بقربة ( فغلطوهم ) فيه بل بثاب في رجوعه للحديث الصحيح الذي قدمناه في الفصل السابق قال الشافعي في الام و يستحب للامام في رجوعه ان يقف في طريقه فيستقبل القبلة و يدعو و روى فيه حديثا ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد و بعدها أجمعوا علي أنه ليس لها سنة قبلها و لا بعدها و اختلفوا في كراهة النفل قبلها و بعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد و لا بعدها لا في البيت و لا في المصلى لغير الامام و به قال أنس بن مالك و أبو هريرة و رافع بن خديج و سهل بن سعد و أبو بردة و الحسن البصري و اخوه سعيد بن ابى الحسن و جابر بن زيد و عروة بن الزبير و ابن المنذر و قال آخرون تكره الصلاة قبلها و بعدها حكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب و ابن مسعود و حذيفة و ابن عمر و جابر بن عبد الله بن أبي أو في و مسروق و الشعبى و الضحاك بن مزاحم و سالم بن عبد الله و الزهري و ابن جريج و معمر و أحمد و قال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري الصحابي و علقمة و الاسود و مجاهد و النخعى و ابن أبى ليلي و الثورى و الاوزاعي و أصحاب الرأي و حكاه البخارى في صحيحه عن ابن عباس و قال آخرون يكره في المصلى قبلها و بعدها و لا يكره في غيره و دليلنا ما احتج به الشافعي و ابن المنذر و المصنف و سائر الاصحاب ان الاصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهى قال المضنف رحمه الله { و لا يؤذن لها و لا يقام لما روى عن بن عباس رضي الله عنهما قال " شهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه و سلم و مع أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان و لا اقامة " و السنة أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روى عن الزهرى أنه كان ينادى به } { الشرح } حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخاري و مسلم إلا أنه قال و عمرأ و عثمان و رواه البخارى و مسلم عن ابن عباس و جابر قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر و الاضحي و فى صحيح مسلم عن جابر " شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة يوم العيد فبدأ