مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 152
نمايش فراداده

فرع في مذاهب العلماء في الاجنبى لا يحضره الا أجنبية والاجنبية لا يحضرها الا أجنبى

فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه

أصحابنا بحديث عائشة و هو ضعيف كما سبق و المعتمد على القياس علي غسلها له ( فان قيل ) الفرق ان علائق النكاح فيها باقيه و هي العدة بخلاف الزوج ( قلنا ) لا اعتبار بالعدة فانا أجمعنا علي انه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات و هي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق هكذا فرق الشافعي في الام و الاصحاب قال امام الحرمين في الاساليب تعلقهم بانها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شيء لان هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح ( فرع ) في مذاهبهم في غسل الرجل أمه و بنته و غيرهما من محارمه ذكرنا ان مذهبنا جوازه بشرطه السابق و به قال أبو قلابة و الاوزاعى و مالك و منعه أبو حنيفة و أحمد دليلنا انها كالرجل بالنسبة اليه في العورة و الخلوة ( فرع ) في مذاهبهم في الاجنبي لا يحضره الا أجنبية و الاجنبية لا يحضرها الا أجنبي قد ذكرنا ان الاصح عندنا أنه ييمم و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن المسيب و النخعي و جماد ابن ابى سليمان و مالك و أبى حنيفة و سائر اصحاب الرأي و أحمد و روى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول و عن الحسن البصري و الزهري و قتادة و اسحق و رواية عن النخعي