و العانة بالمقص أو الموسى أو النورة فان نوره غسل موضع النورة هذا هو المذهب و المنصوص في الام و به قطع الجمهور و فيه وجه انه يتعين النورة في العانة لئلا ينظر الي عورته و بهذا قطع البندنيجي و المحاملي في المجموع و وجه ثالث انه يستحب النورة في العانة و الابط جميعا و به حزم صاحب الحاوى و المذهب التخيير كما سبق لكن لا يمس و لا ينظر من العورة الا قدر الضرورة و أما الشارب فاتفق الاصحاب علي أنه إذا قلنا يزال ازاله بالمقص كما يزيله في الحياة قال المحاملي و غيره يكره حف الشارب في حق الحي و الميت جميعا و لكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته و أما قول المصنف حف شاربه فمراده قصه لا حقيقة الحف كما قاله اصحابنا و إذا قلنا يزيل هذه الشعور و الاظفار استحب ازالتها قبل الغسل صرح به المحاملي و ابن الصباغ و غيرهما قال ابن الصباغ في أول باب غسل الميت يفعلها قبل غسله قال و قد أخل المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل و كان ينبغي أن يذكره قبله قلت و كذا عمل المصنف و جمهور