الكفن ابيض لحديث عائشة المذكور و الحديثين السابقين في باب هيئة الجمعة ( الثانية ) يستحب تحسين الكفن قال أصحابنا و المراد بتحسينه بياضه و نظاقته و سوغه و كثافته لا كونه ثمينا لحديث النهى عن المغالاة و تكره المغالاة فيه للحديت قال القاضي حسين و البغوى الثوب الغسيل أفضل من الجديد و دليله حديث عائشة قالت نظر أبو بكر رضى الله عنه الي ثوب كان يمرض فيه فقال " اغسلوا هذا و زيدوا عليه ثوبين و كفنونى فيها قلت ان هذا خلق قال الحي أحق بالجديد من الميت انما هو للمهلة " رواه البخارى - و المهلة بضم الميم و كسرها و فتحها - هي دم الميت و صديده و نحوه قال أصحابنا رحمهم الله و يجوز تكفين كل إنسان فيما يجوز له لبسه في الحياة فيجوز من القطن و الصوف و الكتان و الشعر و الوبر و غيرها و أما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه و أما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه لانه يجوز لها لبسه في الحياة لكن يكره تكفينها فيه لان فيه سرفا و يشبه اضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة فانه تجمل للزوج و حكي صاحب البيان في زيادات المهذب وجها انه لا يجوز و أما المعصفر و المزعفر فلا يحرم تكفينها فيه بلا خلاف و لكن يكره علي المذهب و به قطع الاكثرون و حكى صاحبا العدة و البيان وجهين ثانيهما لا يكره قالا و هو مذهب أبي حنيفة قال أصحابنا و يعتبر في الكفن المباح حال الميت فان كان مكثرا من المال فمن جياد الثياب و ان كان متوسطا فأوسطها و ان كان مقلا فخشنها هذه عبارة الشيخ أبي حامد و البندنيجى و غيرهما ( الثالثة ) يستحب تبخير الكفن الا في حق المحرم و المحرمة قال أصحابنا صفة ذلك أن يجعل الكفن علي عود و غيره ثم يبخر كما يبخر ثياب الحي حتى تعبق بها رائحة الطيب قال أصحابنا و يستحب أن يكون الطيب عودا و كون العود مطيب بالمسك فان كان مطيبا به جاز و يستحب تطييبه ثلاثا للحديث قال المصنف رحمه الله { و يستحب أن يبسط أحسنها و أوسعها ثم الثاني الذي يلي الميت اعتبارا بالحي فانه يجعل أحسن ثيابه و أوسعها فوق الثياب و كلما فرش ثوبا نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت الي الا كفان و الاجماعات و يترك علي الكفن مستلقيا على ظهره و يؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط