وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول
فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد
السنة ان يصلى صلاة العيد في المصلى والدليل على ذلك
السنة ان ياكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك يوم النحر حتى يفرع من الصلاة ودليل ذلك
مشروعية الغسل للعيدين والتجمل والتطيب
استحباب حضور النساء غير ذات الهيئات العيدين مع اعتزالهن المصلى ودليل ذلك
السنة ان يلبس يوم العيد احسن ثيابه ودليل ذلك
مشروعية تزين الصبيان بالصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد
السنة ان يبكر ان الصلاة ليأخذ موضعه ولا يركب والدليل على ذلك
السنة أن يمضى إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ودليل ذلك
جواز التنفل قبل صلاة العيد
عدم مشروعية الاذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك
فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها
مشروعية صلاة العيدين ركعتان وبيان كيفيتهما
مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيد
السنة ان يقرأ بعد الفاتحة ق واقتربت
فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع او بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ
فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد
فرع تسن صلاة العيد جماعة
فرع في مذاهب العلماء في محل التكبيرات
فرع في مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد
فرع في ان الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز
فرع في استحباب اعادة الخطبة للعيد لمن فاتهم سماعها
مشروعية صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة والدليل على ذلك
الخطب المشروعة عشر
اذا شهد شاهد ان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان
فرع في مذاهب العلماء اذا فاتت صلاة العيد
* باب التكبير * التكبير في العيدين سنة والدليل على ذلك
بيان وقت التكبير
الناس في الاضحى على ضربين حجاج وعيرهم
مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في ايام العيد
فرع هل يكبر خلف صلاة الجنازة في يوم العيد
فرع سبعة تتعلق بصلاة العيدين
فرع في مذاهب العلماء في ابتداء وقت تكبير الاضحى
فرع في مذاهب العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الايام
فرع في صفة التكبير المستحبة
فرع في مذاهب العلماء في تكبير عيد الفطر
فرع في مذاهب العلماء في صفة التكبير
فرع في المسافر هل يكبر ام لا
فرع في مذاهب العلماء في تكبير النساء في هذه الايام خلف الصلوات
فرع في بيان احاديث الكتاب والفاظه
صلاة الكسوف سنة والدليل على ذلك
* باب صلاة الكسوف * تفسير الكسوف والخسوف
السنة ان ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة
مشروعية الغسل لصلاة الكسوف والدليل عليه
صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا
فرع في مذاهب العلماء في تكبير من صلى منفردا
السنة أن يخطب لها بعد الصلاة ودليل ذلك
فرع السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والاسرار في كسوف الشمس ومذاهب العلماء في ذلك
يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
مشروعية الصلاة قبل أن تنجلى الشمس
فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا وأوكدهما
لا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها
اعتراض على قول الشافعي اذا اجتمع عيد وكسوف ورده
فرع في مسائل تتعلق بالكسوف وهي خمسة
فرع في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف
مشروعية وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي اذا أراد الخروج للاستسقاء
تخريج حديث دعوة الصائم لا ترد وغيره من الاحاديث وبسط الكلام في ذلك
فرع في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء
صفة صلاة الاستسقاء فرع في وقت صلاة الاستسقاء
استحباب اذا لم يسقوا فان سقوا لم تشرع الاعادة
استحباب اعادة الصلاة ثانيا وثالثا واكثر
استحباب الدعاء عند نزول المطر
استحباب دعاء اهل الجدب لاهل الخطيب
في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء وهي غاية تحتوي على فوائد جليلة
التسبيح لسامع الرعد
الوضوء والغسل من الوادى اذا سال
الثامنة يكره سب الريح وبيان ما يقول عند هبوبه
فرع في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء وأدلة كل وتحقيق المقام
فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء
* ) كتاب الجنائز ( * * باب ما يفعل بالميت * بيان لغات الجنائز
استحباب الصبر من المرض ودليله
فرع في جملة من الاحاديث الواردة في الدواء والتداوى
ينبغي للانسان أن يحسن الظن بالله تعالى والدليل على ذلك
يستحب عيادة المريض وبيان ما ورد في ذلك من الاحاديث
مسائل خمسة تتعلق بعيادة المريض وبيانها مفصلة
وفي كيفية استحباب استقبال الميت القبلة وجهان بيانهما
فرع يستحب لاهله ومن يخدمه الرفق به واحتماله الصبر على ما يشق من أجله
فروع خمسة تتعلق بالمريض وبيانها مفصلة
استحباب تسجية الميت بثوب حبرة
قال الاصحاب ويبادر ايضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه
فرع يجوز لاهل الميت واصدقائه تقبيل وجهه
فرع فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب او صاحب
* باب غسل الميت * غسل الميت فرض على الكفاية ودليله
يكره للمريض كثرة الشكوي
* باب من اولى الناس بغسل الميت * فرع يجوز للنساء المحارم غسل الميت الذكر وهن مؤخرات عن الرجال الاقارب والاجانب
فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء واولاهن ذات رحم محرم ودليله
فرع في بيان دليل غسل الزوجة زوجها
فروع ثمانية تتعلق بغسل الميت وبيانها مفصلة
يحرم الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة
إذا ماتت ام الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف
فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه
فرع اذا مات صبى او صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله
فرع في مذاهب العلماء في الاجنبى لا يحضره الا أجنبية والاجنبية لا يحضرها الا أجنبى
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه
فرع في مذاهب العلماء في الجنب والحائض اذا ما تأمل يغسلان غسلا واحدا أم اثنين
فرع في مذاهب العلماء في غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية وقدر سنه
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمته وأم ولده
فرع في غسل الكافر وبيان مذاهب العلماء في ذلك
فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر اليها
فرع في مذاهب العلماء في الغسل في قميص
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت حال غسله الخ
الكلام على احاديث الفصل صحة واستدلالا
الكلام على الغسل وصفته
فروع ثلاثة تتعلق بالغسل
وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا
فرع اذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لنهرى لم يغسل بل ييمم
فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلده الختان
بيان قول المصنف وان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث زوائد ويلقى خلفها ودليل ذلك
يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل والدليل على ذلك
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي اربعة
* باب الكفن * تكفين الميت فرض على الكفاية ويقدم على الدين والدليل على ذلك
أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي
فروع ثلاثة تتعلق بتكفين الميت
يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة اثواب ازار ولفاقتين بيض ودليل ذلك
المستحب أن يكون الكفن أبيض وان يكون حسنا وتكره المغالاة فيه واستحباب تبخيره والدليل على ذلك كله وبسط الكلام فيه
يستحب ان يبسط احسنها واوسسعها وينثر فيه الحنوط ويحمل الميت إلى الاكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره وغير ذلك من الاحكام والدليل عليها مفصلا وبيان اقوال علماء المذهب فيه
تكفن المرأة في خمسة اثواب ازار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك
اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك
اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك
* باب الصلاة على الميت * الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه
الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
تجوز صلاة الجنازة في كل الاوقات ولا تكره في اوقات النهي
تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة ان تصلى جماعة
يكره نعى الميت للناس والنداء على الصلاة وادلة ذلك
اولى الناس بالصلاة عليه الاب ثم الجد ثم الابن الخ
لا بأس بتعريف اهل الميت واصدقائه بموته ولا يكون من النعي ومذاهب العلماء في ذلك
فروع ثلاثة تتعلق بالصلاة على الميت ايضا
من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة واقوال علماء المذهب في ذلك
مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة لصلاة النازة
الانكار على المصنف في تسميته القيام شرطا لان الصواب انه ركن وفرض
جواز الصلاة على جنائز دفعة صلاة واحدة ويجوز ان يصلى على كل واحد وحده
فرع لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهي حاضرة او صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران
فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة
وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها اربعا واجب ودليل ذلك
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة
الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك
قال في الام يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده
فرع في الاشجار الموقوفة من نخل وعنب
إذا ادرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الامام ودليله
فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة
فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبرة الثانية الثالثة حتي كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته
اذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصل يعليه الا الولي فانه ينتظر اذا لم يخض على الميت التغير وتفصيل ذلك واقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشرح الكلام على ذلك بما عساك لا تجده في غيره هذا الموضع
فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت
فرع اذا ففن من غير صلاة قال اصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة
تجوز الصلاة على الميت الغائب والدليل على ذلك
اذا وجد بعض الميت من رجل او راس او عظام صلى عليه والدليل على ذلك واقوال علماء المذهب في ذلك
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة عن الغائب عن البلد
مشروعية غسل السقط والصلاة عليه اذا استهل صارخا واقوال علماء المذهب في ذلك
فرع في مذاهب العلماء فيما اذا وجد بعض الميت
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط
عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة
من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من اسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه واقوال علماء المذهب فيه
حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ضعيف وبيان اقوال العلماء فيه على قرض ثبوته
فرع في حكم الشهيد الذى اصابنه نجاسة لا بسبب الشهادة
فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه ودليل كل وتحقيق المقام
فروع سبعة تتعلق بالباب
فرع في مذاهب العلماء في كفن الشهيد
فرع في مذاهب العلماء فيما اذا رفست الميت دابة في حرب المشركين او عاد عليه سلاحه او تردي من جبل او في بئر في حال مطاردته
فرعان يتعلقان بالباب
* باب حمل الجنازة والدفن * يجوز حمل الجنازة بين العمودين ومن الجوانب الاربعة والدليل على ذلك
فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره
فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه
فرع لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا او انثى
قال الشافعى والاصحاب حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه وهو بر وطاعة واكرام للميت
فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة
مشروعية الاسراع بالجنازة وهو دون الجنب
يستحب اتباع الجنازة والدليل على ذلك
السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله
اجماع الامة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها
فرع في مذاهب العلماء في المشى أمام الجنازة
دفن الميت فرض على الكفاية وبيان مواضع الدفن والافضل فيها ومن يقدم وادلة ذلك
يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها ويثنى عليها ان كانت اهلا لذلك
لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم انه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة
من مات في البحر ولم يكفن بقرب ساحل فالاولى ان يجعل بين لوحين ويلقي في البحر
لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
المستحب ان يعمق القبرقد رقامة وبسطة وان يوسع من قبل رجليه وراسه ومشروعية الالحاد للارض الصلبة والشق للرخوة وادلة ذلك مفصلة
الاولى ان يتولى الدفن الرجل والدليل على ذلك والكلام عليه مفصلا
فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر
يستحب ان يضع راس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا وان يقول عند ادخاله القبر بسم الله على ملة رسول الله وان يضجع في اللحد على جنبه الايمن ويوسد راسه بلبنة او حجر ويجعل خلفه شيئا ويستحب ان يحث في القبر ثلاث حثيات من تراب وان يمكث على القبر بعد الدفن واد
لا تراد في التراب الذى اخرج من القبر ويشخص القبر من الارض قدر شبر ويسطح القبر ويضع عليه الحصا ويرش عليه الماء ويستحب ان يجعل عنده علامة من حجر او غيره ويكره أن يجصص القبر وان يبنى عليه ويكتب وأدلة ذلك كله مفصلة والكلام على الاحاديث جرحا وتعديلا بسط كلام
فرع في مذاهب العلماء في ستر الميت عند ادخاله القبر بثوب
مشروعية الصلاة على القبر اذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل او إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك
يكره ان يضرب على القبر مظلة ودليله
اذا وقع في القبر مال لآدمى وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
فرع في مذاهب العلماء في نبش الميت اذا لم يغسل ووجه للقبلة
فرع في مسائل تتعلق بالباب هي خمسة وبيانها مفصلا
تعزية اهل الميت سنة ويستحب ان يقول كما قال الخضران في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجو فان المصاب من حرم الثواب ويستحب ان يدعو للميت فيوقل أعظم الله اجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وما يتعلق بذلك
* باب التعزية والبكاء على الميت * تعريف البكاء وبيان اشتقاقه
فرع في الاحاديث الواردة في ان الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها
جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وعدم جواز لطم الخدود وشق الجيوب والدليل عليه كله
فرع في مذاهب العلماء في التعزية قبل الدفن وبعده
يتسحب للرجال زيارة القبور وأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم وعدم مشروعية زيارة القبور للنساء والدليل عليه كله مبسطا موضحا لعلك لا تجده في غير هذا المكان
فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وادلة كل وتحقيق المقام
فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد اليه
لا يجوز الجلوس على القبر ولا يدرسه من غير حاجة ويكره الميت في المقبرة ودليله
يكره ان يبنى على القبر مسجدا والدليل على ذلك
ترجمة ابن الحصين الغنوى
يستحب لاقرباء بالميت وجيرانه ان يصلحوا طعاما لاهل الميت والدليل على ذلك
الذبح والعقر عند القبر مذموم والدليل عليه
فرع في مسائل تتعلق بباب الجنائز وهى احدي عشر مسألة مشتملة على نفائس
* ) كتاب الزكاة ( * حكم الزكاة وانها ركن وفرض ودليله
ذكر من تجب عليه الزكاة مع تفصيل الكلام على ما يتعلق بالعبد
تفصيل الكلام على الكافر اصليا او مرتدا
فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب
من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها وفي الفصل أحكام كثرة مع أدلتها استقصي الشارح ذكر أحكامها
فرع في مذاهب العلماء في مال الصبي والمجنون
فرع في مذاهب العلماء في مال العبد
فرع اذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته ومذاهب العلماء في ذلك
فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة
* باب صدقة المواشي * تجب زكاة السوم في الابل والبقر والغنم والدليل على ذلك كله
فرعان يتعلقان باخراج الزكاة
لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه
فرع في مذاهب العلماء في المتولد بين الغنم والظباء
فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ودليل كل وتحقيق المقام
المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك
فرع تفريع على قولنا الدين يمنع الزكاة
تثبت الزكاة على من اقر بوجوب الزكاة قبل الحجر عليه
فرع اذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففى علته وجهان وبيانهما
فرع فيما اذا ملك نصابين زكويين كنصاب بقر وغنم وعليه دين الخ
فرع اذا ملك أربعين شاة فاستاجر من يرعاها الخ
فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق او انقطاع خبره فكالمغصوب فرع اذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ
لا تحب الزكاة الا في السائمة من الابل والبقر والغنم والدليل على ذلك
لا تجب الزكاة الا في نصاب
لا تجب الزكاة في النصاب حتي يحول عليه الحول ودليل ذلك
فرع اذا مات في اثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان
ذكر مؤلف للامام ابى الحسن السلمي الدمشقى وبيان ما اشتمل عليه من الفوائد
حكم ما اذا توالدت الماشية التى بلغت النصاب في اثناء الحول حتى بلغ النصاب الثانى هل تضم إلى الامهات في الحول وعدت منها ام لا والدليل على ذلك واقوال علماء المذب فيه
اذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الاداء ففيه قولان والدليل على ذلك واقوال علماء المذهب فيه
فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في اثناء الحول
فرع في مذاهب العلماء في امكان الاداء وجوب الزكاة هل هو في العين او في الذمة فيه قولان في المذهب واقوال علماء المذهب فيه وتحقيق ذلك
فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك
فرع اذا ملك اربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر
* باب صدقة الابل * اول نصاب الابل خمس وفرضه شاة وهكذا إلى آخر النصاب
فرع في بيع مال الزكاة
اذا زاد نصاب الابل على عشرين ومائة اقل من واحد لم يتغير الفرض وقيل يتغير واقوال علماء المذهب فيه وبسط الكلام في ذلك بما لا تجده في غير هذا الموضع
الكلام على اسنان الابل وبيان تعاريفها
فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الابل خمس باجماع الامة الخ
الاوقاص التى بين النصب فيها قولان
فرع يجب اخراج الزكاة من غنم البلدان كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية فرع الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف
فرع في مذاهب العلماء في الاقاص
فرع اكثر ما يتصور من الاوقاص في الابل تسعة وعشرون وفى البقر تسع عشرة وفى الغنم مائة وتسعون وبيان ذلك
من ملك من الابل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا واقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه
فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضأن او ثنية المعز فان اخرج الانثى اجزأته بلا خلاف
فرع قال أصحابنا الشاة الواجبة من الابل هي الجذعة من الضأن او الثنية من المعز وفى سنها ثلاثة اوجه
فرع في مذاهب العلماء في نصب الابل وبيان ادلة كل وتحقيق المقام
فرع في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها
من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك
فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده
من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا
ثلاثة فروع تتعلق في المسألة
فرع اتفق الاصحاب على أنه لا يجوز لرب المال اذا توجه عليه جبران ان يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وأقوال علماء المذهب في ذلك
اذا اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هى نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فهل تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وبسط المسألة في ذلك واقوال علماء المذهب فيها وتحقيق المقام
فرع اذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة اتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون الي آخر ما ذكره الشارح
* باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل * ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك
فرع في الفاظ الكتاب
* باب زكاة الغنم وبيان نصابها والدليل عليه * وجوب أخذ الصحيحة من الصحاح مع تفصيل صفة المخرج وانواع النقص والاستدلال عليه
فرع في الفاظ التى ذكرها المصنف ولا يوخذ في الفرض الربى ولا الاكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله
فرع في ان المالك لو تبرع بالحامل قبلت منه ومذاهب العلماء في ذلك لا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة ودليله
فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام
فرع يجوز اخراج القيمة في الزكاة عند الضرورة
* باب الخلطة * تفسير الخلطة والدليل عليها ومثالها
حكم ما إذا كان أحد الخليطين من أهل الزكاة والآخر ليس من اهلها
حكم ما اذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ومثال ذلك
فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك
فرع فيما لو كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة وبيان الوجوه والاقوال في المذهب
جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح
فرع اذا طرا الانفراد علي الخلطة انقطعت
فصل اذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة ويغر مختلطة من جنسها وبيان صورتها واقوال علماء المذهب في ذلك
فصل فيما اذا اخلط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط احد خليطه إلى آخر ما ذكره وبيان اقوال علماء المذهب في ذلك
اخذ الزكاة من مال الخلطة فيه وجهان وبيانهما وتحقيق ذلك علي سبيل التفضيل
فرعان يتعلقان بالمسألة
فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ النفيس كالماخض والربى الي آخر ما ذكره الشارح
فرع في اثبات الخلطتين
ففى أخذ زكاة الخلطة في غير المواشى وهى الاثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد
* باب زكاة الثمار * تجب الزاكة في ثمر النخل والكرم ودليله
لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره
فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات
لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه
يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإ اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه .
زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والامطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك
فصل اذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقى بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام
ان زادات الثمة ر علي خمسة أوسق وجب الفرق الفرض فيه بحسابه لانه يتجزأ
فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة
تفسير بدو الصلاح واختلاف أقوال علماء المذهب فيه
لا يجب العشر حتي يبدو الصلاح في الثمار
تقريع على ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب
يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ان كان لحاجة
بيع مال الزكاة بعد وجوبها تمرا كان او حبا او ماشية او نقدا قبل اخراجها
فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه
ان اكل شئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يعزر
اذا اصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
استحباب بعث الامام من يخرص اذا بدا الصلاح في النخل والكرم ودليله
بيان صفة الخرص ويتعلق به اثنتا عشرة مسألة تفصيلها مفردة
لا تؤخذ زكاة المثار الا بعد أن تجفف والدليل على ذلك
اذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الاصحاب في ذلك
* باب زكاة الزرع * تجب الزكاة في كل ما تخرجه الارض مما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والدخن والذرة والارز وما أشبه ذلك والدليل عليه
في الارز ست لغات وبيانها
الثقاء والبطيخ والرمان والقضب والقطنية لا تجب فيها الزكاة
فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
أنواع الزكاة يضم بعضها الي بعض في النصاب اذا كانت من جس واحد تفصيل ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه
ان اخنلفت أوقا تالزرع ففى ضم بعضها إلى بعض اربعة اقوال وبيانها مفصلة وكلام الاصحاب في ذلك وقد اطنب الشارح رحمه الله في ذلك
لا يجب العشر قبل ان ينعقد الحب
لا تؤخذ زكاة الحبوب الا بعد التصفية
يجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب اذا كان الزرع لواحد والارض لآخر
يجب العشر في الترم والحب المستخرج من أرض مستأجرة او من ارض عليها خراج
فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج والحجج كل وتحقيق المقام
فرع اذا استأجر ارضه فمذهبنا ان عشر زرعها على المستأجر الزارع ومذاهب العلماء
المسألة الاولي الا يجب العشر عندنا في ثمار الذمى والمكاتب وزرعما ومذاهب العلماء
فرع في مسائل تتعلق ببابى زكاة الثمار والزروع
المسألة الثالثة بيان حديث ان النبي نهى عن جذاذ الليل
فرع بيان حديث ان النبى صلى الله عليه وسلم امر من كل جاذ عشرة اوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد
المسألة الخامسة ثمار البستان وغلة الارض الموقوفان ان كانت علي جهة عامة كالمساجد وغير ذلك فلا زكاة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
المسألة الرابعة اذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر
المسألة السادسة لو كان على الارض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف الى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصاريف الخراج
المسألة السابعة إذا كان على الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الارض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك
المسألة التاسعة فيما لو قال ان شفى الله تعالى مرضي فلله على أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقى للزكاة ان كان نصابا