في حمل الجنازة الحمل بين العمودين و ذلك يحصل بثلاثة و لانه إذا قلنا يحمل الجنازة أربعة لا يقال انه واجب و كلامنا هنا في الواجب و الاصح من الخلاف الاكتفاء بواحد لانه يصدق عليه انه صلي على الميت ممن صححه الجرجاني و الرويانى و الرافعي و غيرهم و صحح البندنيجي و السرخسي اشتراط الثلاثة فان قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة افضل و تكثيرها أفضل و هل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال فيه وجهان ( أصحهما ) لا يسقط و به قطع الفوراني و البغوى و آخرون ( و الثاني ) يسقط و به قطع المتولي و الخنثى كالمرأة في هذا ( و أما ) إذا لم يحضره الا النساء فانه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف و يسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف و يصلين فرادى فان صلين جماعة فلا بأس هذه عبارة الشافعي و الاصحاب و سواء كان الميت رجلا أو إمرأة و حكى الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا انه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة و هو شاذ ( و أما ) إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف انه لا يتوجه الفرض إليهن و لا يدخلن فيه صرح به الشيخ أبو حامد و الاصحاب و لو لم يحضر إلا رجل و نسوة و قلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهن التتميم ( و أما ) الصبيان المميزون فمعلوم انه لا يتوجه إليهم هذا الفرض و هل يسقط بصلاتهم فيه وجهان حكاهما البغوى و المتولي و آخرون ( أصحهما ) يسقط قال البغوى و نص عليه الشافعي لانه تصح أمامته فأشبه البالغ و لو صلي الامام بجماعة على جنازة فبان حدث الامام أو بعض المأمومين فان بقي على الطهارة العدد المشروط أو واحد ان اكتفينا به سقط الفرض و إلا فلا نص عليه الشافعي و اتفق عليه إلا صحاب قال اصحابنا رحمهم الله و إذا صلى علي الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية و كذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفاية و سيأتي فيه زيادة شرح و تفريع في الفصل العاشر من هذا الباب ان شاء الله تعالى ( المسألة الثانية ) تجوز صلاة الجنازة في كل الاوقات و لا تكره في أوقات النهي لانها ذات سبب قال أصحابنا لكن يكره ان يتحرى صلاتها في هذه الاوقات بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا و قد سبقت المسألة بأدلتها في باب الساعات ( الثالثة ) الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هى مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الاسفرايني شيخ الاصحاب و البندنيجي و صاحب الحاوى و الجرجاني و آخرون هذا مذهبنا و حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق و عمر و هو مذهب عائشة و سائر أزواج النبي صلي الله عليه و سلم و غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم و أحمد و اسحق و ابن المنذر و غيرهم من الفقهاء و بعض اصحاب مالك و قال مالك و أبو حنيفة و ابن ابى ذئب يكره