مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 243
نمايش فراداده

فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة

فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبرة الثانية الثالثة حتي كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته

صرح به صاحب البيان قال أصحابنا رحمهم الله و يستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم فان رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف بل يتمونها و إن حولت الجنازة عن القبلة بخلاف إبتداء الصلاة فانه لا يحتمل فيه ذلك و الجنازة حاضرة و الفرق أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و الله أعلم ( فرع ) لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية أو الثالثة حتى كبر الامام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته صرح به الشيخ أبو محمد الجوينى و إمام الحرمين و الغزالي و آخرون من الخراسانيين قالوا لان القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات و كأنه تخلف بركعة ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة ذكرنا اختلافهم في عدد التكبيرات و اختلافهم في رفع الايدى فيها و اختلاف أصحابنا في دعاء الافتتاح و التعوذ و السورة و ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة و به قال احمد و اسحق و داود رحمهم الله و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير و عبيد بن عمير و حكى عن ابن المسيب و طاووس و عطاء و ابن سيرين و ابن جبير و الشعبي و مجاهد و حماد و مالك و الثورى و أبي حنيفة و أصحاب الرأي أنها لا تجب قال و روى ذلك عن ابن عمر و أبى هريرة رضى الله عنهم قال و روينا عن الحسن بن على رضي الله عنهما أنه قال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث مرات قال و روينا هذا عن ابن سيرين و شهر بن حوشب قال الحسن البصري رضى الله عنه إقرأ الفاتحة في كل تكبيرة قال و روينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الاولي فاتحة الكتاب و سورة و رفع بها صوته قال ابن المنذر رحمه الله عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولي هذه مذاهبهم و دليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السابق و هو في صحيح البخارى رحمه الله أما المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه تدارك