مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 251
نمايش فراداده

تجوز الصلاة على الميت الغائب والدليل على ذلك

الا ان يدفن بلا صلاة الا أن يكون الولي غائبا فصلي غيره عليه و دفن فللولى أن يصل علي القبر و قال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه و قال أحمد رحمه الله الي شهر و اسحق إلى شهر للغائب و ثلاثة أيام للحاضر دليلنا في الصلاة علي القبر و ان صلي عليه الاحاديث السابقة في المسألة الثانية قال المصنف رحمه الله { تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم نعي النجاشي لاصحابه و هو بالمدينة وصلي عليه وصلوا خلفه و ان كان الميت معه في البلد لم يجز