شاء الله تعالي ( السابعة ) لو استشهد جنب فوجهان ( أصحهما ) باتفاق المصنفين يحرم غسله و به قال جمهور أصحابنا المتقدمين لانها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت ( و الثاني ) و به قال ابن سريج و ابن أبي هريرة يجب غسله بسبب شهادة الجنابة و الخلاف انما هو في غسله عن الجنابة و لا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت قال القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و العبدري و الرافعي و خلائق من الاصحاب لا خلاف أنه لا يصلى عليه و إن غسلناه قلت و قد سبق وجه شاذ أنه يصلى علي كل شهيد فيجئ هنا أما إذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهي كالجنب و إن استشهدت في أثناء الحيض فان قلنا الجنب لا يغسل فهي أولي و إلا فوجهان حكاهما صاحب البحر بناء علي أن غسل الحائض يجب بروية الدم أم بانقطاعه أم بهما و فيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل فان قلنا برؤيته فهي كالجنب و الا فلا تغسل قطعا و هو الاصح و قد أشار القاضي أبو الطيب و الشيخ نصر المقدسي إلى الجزم بأنها لا تغسل بالاتفاق و جعلاه إلزاما لا بن سريج ( فرع ) لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه حكاها الخراسانيون و بعض العراقيين ( أصحها ) باتفاقهم و به قطع الماوردي و القاضي حسين و الجرجاني و البغوى و آخرون يجب غسلها لانها ليست من آثار الشهادة ( و الثاني ) لا يجوز ( و الثالث ) ان أدى غسلها إلى ازالة دم الشهادة لم تغسل و الا غسلت و ممن ذكر هذا الثالث امام الحرمين و الغزالي و الرافعي ( فرع ) ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب و غسل الملائكة له حين استشهد جنبا و ذكرنا أنه حديث ضعيف قال أصحابنا رحمهم الله و لو ثبت فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبا لما سقط بفعل الملائكة و لامر النبي صلى الله عليه و سلم بغسله و لهذا احتج القاضي حسين و البغوى بهذا الحديث لترك الغسل و هذا الجواب مشهور في كتب الاصحاب قال القاضي أبو الطيب قال ابن سريج ردا لهذا الجواب فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته الملائكة بالسندس قال القاضي و الجواب أنا لو شاهدنا تكفينه و ستر عورته لم نزد علي ذلك لان المقصود ستره و قد حصل ( و أما ) الغسل فالمطلوب منه تعبد الآدمى به و ذكر الشيخ نصر المقدسي نحو هذا و أما المصنف فقال في كتابه لو صلت عليه الملائكة أو كفنته في السندس لم يكتف به و الله أعلم ( الثامنة ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود و الفراء و الخفاف و الدرع و البيضة و الجبة المحشوة و ما أشبهها و أما باقى الثياب المعتاد لبسها التي قتل فيها فوليه بالخيار إن شاء نزعها و كفنه بغيرها و إن شاء تركها عليه و دفنه فيها و لا كراهة في واحد من هذين الامرين قالوا و الدفن فيها افضل و الثياب الملطخة بدم الشهادة أفضل فان لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب إتمامه و دليل هذه المسألة حديث جابر السابق و هو في صحيح البخارى رحمه الله و عن ابن عباس رضي