افضل ( و الثاني ) التربيع افضل حكاه إمام الحرمين و قال هو ضعيف لا أصل له و هو مذهب ابى حنيفة ( و الثالث ) هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله .
هذا إذا أراد الاقتصار على احداهما فاما الافضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيتين نص عليه الشافعي في الام و رأيت نصه في الام و نقله الشيخ أبو حامد أيضا و غيره و صرح به أبو حامد و البندنيجي و المحاملي في كتبه الثلاثة و المصنف في التنبيه و الجرجاني في التحرير و الشيخ نصر المقدسي و صاحب العدة و الشاشي و آخرون ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما اشار اليه صاحب الحاوى في قوله السنة ان يحمل الجنازة خمسة أربعة من جوانبها و واحد بين العمودين و كذا صرح به غيره و قال الرافعي و غيره صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا و تارة كذا فالحاصل ان الكيفيتين جائزتان و الجمع بينهما افضل من الاقتصار علي إحادهما فان اقتصر فالحمل بين العمودين افضل من التربيع علي الصحيح و فيه الوجهان الآخران و كلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة علي ما ذكرناه و كلامه هنا يتأول علي ذلك فقوله الحمل بين العمودين افضل يعنى ان اقتصر و لم يذكر حكم الافضل مطلقا ثم انه لم يوضح صورة التربيع علي وجهها و خلط صفة التربيع بمسألة من أراد التبرك بحملها من الجوانب كلها و صواب المسألة ما أوضحناه أولا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و لو حمل النعش علي رأسه لم يكن حاملا بين العمودين و هو كما قال و هذا الذي قدمناه من ان صفة الحمل بين العمودين ان يحملها ثلاثة اثنان من مؤخرها و واحد من مقدمها هو الصحيح المعروف الذي قطع به الاصحاب في جميع الطرق و صرحوا بانه لا يكون إلا بثلاثة الا الدارمي و من وافقه فانه حكى في الاستذكار عن ابى اسحق المروزي رحمه الله أنه يحصل باثنين و هذا شاذ مردود و الله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة قد ذكرنا أن الحمل بين العمودين افضل من التربيع عندنا و به قال أبو ثور و ابن المغلس الداوودى و قال الحسن البصري و النخعى و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق التربيع افضل و قال مالك و داود هما سواء في الفضيلة .
( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله حمل الجنازة فرض كفايه و لا خلاف فيه قال الشافعي و الاصحاب و ليس في حملها دناءة و سقوط مروءة بل هوبر و طاعة و إكرام للميت و فعله الصحابة و التابعون و من بعدهم من أهل الفضل و العلم و الله أعلم .
( فرع ) قال الشافعي في الام و الاصحاب لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى و لا خلاف في هذا لان النساء يضعفن عن الحمل و ربما انكشف منهن شيء لو حملن ( فرع ) قال اصحابنا رحمهم الله يحرم حمل الجنازة علي هيئة مزرية كحمله في قفة و غرارة و نحو ذلك و يحرم حمله علي هيئة يخاف منها سقوطه .
قال الشافعي في الام و القاضي أبو الطيب