و لما قطع به الاصحاب بل مخالف لحديث أبى طلحة المذكور في المسألة الاولي و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) يستحب كون الدافنين وترا فان حصلت الكفاية بواحد و إلا فثلاثة و إلا فخمسة إن أمكن و احتيج اليه و هذا متفق عليه ( المسألة الرابعة ) يستحب أن يسجي القبر بثوب عند الدفن سواء كان الميت رجلا أو إمرأة هذا هو الشمهور الذي قطع به الاصحاب قالوا و المرأة آكد و حكي الرافعي وجها ان الاستحباب مختص بالمرأة و اختاره أبو الفضل بن عبدان من اصحابنا و هو مذهب ابى حنيفة و احتجوا للمذهب بالحديث لكنه ضعيف و لانه استر فربما ظهر ما يستحب اخفاوه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله .
{ و يستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم سل من قبل رأسه سلا و لان ذلك أسهل و يستحب ان يقول عند إدخاله القبر بسم الله و علي ملة رسول الله لما روي ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر و يستحب ان يضجع في اللحد على جنبه الايمن لقوله صلي الله عليه و سلم " إذا نام أحدكم فليتو سديمينه " و لانه يستقبل القبلة و كان اولي و يوسد رأسه بلبنه أو حجر كالحي إذا نام و يجعل خلفه شيئا يسنده من لبن أو غيره حتى لا يستلقي علي قفاه و يكره ان يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال " إذا انزلتمونى في اللحد فأفضوا بخدى إلى الارض " و عن ابى موسى رضى الله عنه " لا تجعلوا بيني و بين الارض شيئا " و ينصب اللبن نصبا لما روى عن سعد بن ابى وقاص رضي الله عنه انه قال " اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم انصبوا على اللبن و هيلوا على التراب " و يستحب لمن على شفير القبر ان يحثو في القبر ثلاث حثيات من تراب لان النبي صلي الله عليه و سلم حتى في قبر ثلاث حثيات .
و يستحب ان يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رضى الله عنه قال " كان النبي صلي الله عليه و سلم إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه و قال استغفروا لاخيكم و اسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل " } { الشرح } حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الشافعي في الام و البيهقى باسناد صحيح إلا أن الشافعي رحمه الله قال فيه أخبرنا الثقة و قد اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الراوي أخبرنا الثقة و اختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج ان كان القائل من يوافقه في المذهب و الجرح و التعديل فعلي هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث .
و اما حديث ابن عمر فرواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن و فى رواية للترمذي سنة بدل ملة ( و اما ) حديث إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه فغريب بهذا اللفظ و هو صحيح بمعناه عن البراء بن عازب قال " قال لي رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن و قال أللهم اسلمت نفسي إليك الي آخره "