قال صحت رواية القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب و صحت هذه الرواية فنقول القبر عما كان فكان أول الامر مسطحا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك و قيل في زمن عمر بن عبد العزير اصلح فجعل مسنما قال البيهقي و حديث القاسم أصح و أولي أن يكون محفوظا و الله أعلم ( الرابعة ) يستحب أن يوضع على القبر حصباء و هو الحصا الصغار لما سبق و ان يرش عليه الماء لما ذكره المصنف قال المتولي و آخرون يكره ان يرش عليه ماء الورد و ان يطلي بالخلوف لانه اضاعة مال ( الخامسة ) السنة ان يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو خشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافعي و المصنف و سائر الاصحاب الا صاحب الحاوى فقال يستحب علامتان ( احداهما ) عند رأسه ( و الاخرى ) عند رجليه قال لان النبي صلي الله عليه و سلم جعل حجرين كذلك علي قبر عثمان ابن مظعون كذا قال و المعروف في روايات حديث عثمان حجر واحد و الله أعلم ( السادسة ) قال الشافعي و الاصحاب يكره ان يجصص القبر و ان يكتب عليه اسم صاحبه أو ذلك و ان يبني عليه و هذا لا خلاف فيه عندنا و به قال مالك و أحمد و داود و جماهير العلماء و قال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال اصحابنا رحمهم الله و لا فرق في البناء بين ان يبنى قبة أو بيتا أو غيرهما ثم ينظر فان كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال اصحابنا و يهدم هذا البناء بلا خلاف قال الشافعي في الام و رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها قال و لم ار الفقهاء يعيبون عليه ذلك و لان في ذلك تضييقا علي الناس قال اصحابنا و ان كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة و لا يهدم عليه قال اصحابنا و سواء كان المكتوب علي القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس ام في غيره فكله مكروه لعموم الحديث قال اصحابنا و سواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة و اما تطيين القبر فقال إمام الحرمين و الغزالي يكره و نقل ابو عيسي الترمذي في جامعه المشهور ان الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر و لم يتعرض جمهور الاصحاب له فالصحيح انه لا كراهة فيه كما نص عليه و لم يرد فيه نهى .
( فرع ) قال البغوى و غيره يكره أن يضرب علي القبر مظلة لان عمر رضى الله عنه رأى مظلة علي قبر فامر برفعها و قال دعوه يظله عمله .
قال المصنف رحمه الله .
{ إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى علي القبر لان الصلاة تصل اليه في القبر و إن دفن من غسل أو إلى القبلة و لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش و غسل و وجه إلى القبلة لانه واجب مقدور علي فعله فوجب فعله و ان خشي عليه الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحى و استقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر } .
{ الشرح } قال أصحابنا يحرم الدفن قبل الصلاة عليه فان ارتكبوا الحرام و دفنوه أو لم يحضره