قال المصنف رحمه الله { و لا يجوز الجلوس علي القبر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لان يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر " و لا يدوسه من حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فان لم يكن طريق الي قبر من يزوره الا بالدوس جاز له لانه موضع عذر و يكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة } { الشرح } حديث ابى هريرة رواه مسلم و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي النهي عن الجلوس علي القبر للحديث المذكور لكن عبارة الشافعي في الام و جمهور الاصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس و أرادوا به كراهة التنزية كما هو المشهور في استعمال الفقهاء و صرح به كثيرون منهم و قال المصنف و المحاملي في المقنع لا يجوز فيحمل أنهما أرادا التحريم كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم لا يجوز و يحتمل انهما أرادا كراهة التنزية لان المكروه جائز عند الاصوليين و قد سبق في المهذب مواضع مثل هذا كقوله في الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين و قد بيناها في مواضعها قال المصنف و الاصحاب رحمهم الله و وطؤه كالجلوس عليه قال اصحابنا و هكذا يكره الاتكاء عليه قال الماوردي و الجرجاني و غيرهما و يكره أيضا الاستناد اليه و أما المبيت في المقبرة فمكروه من ضرورة نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب لما ذكره المصنف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس علي القبر و الاتكاء عليه و الاستناد اليه قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا و به قال جمهور العلماء منهم النخعي و الليث و أبو حنيفة و أحمد و داود و قال مالك لا يكره ( فرع ) المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين و الخفين و نحوهما ممن صرح بذلك من اصحابنا الخطابي و العبدري و آخرون و نقله العبدرى عن مذهبنا و مذهب أكثر العلماء قال احمد بن حنبل رحمه الله يكره و قال صاحب الحاوى يخلع نعليه لحديث بشير بن معبد الصحابي المعروف بإبن الخصاصية قال " بينهما انا أماشى رسول الله صلي الله عليه و سلم نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألق سبتتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلي الله عليه و سلم خلعهما " رواه أبو داود و النسائي باسناد حسن و احتج أصحابنا بحديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " العبد إذا وضع في قبره و تولي و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه إلي آخر الحديث " رواه البخارى و مسلم ( و أجابوا ) عن الحديث الاول بجوابين ( أحدهما ) و به أجاب الخطابي انه يشبه انه كرههما المعنى فيهما لان النعال السبتية - بكسر