و زكي القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير و سمي ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة لانها تزيد في المال الذي أخرجت منه و توفره في المعنى و تقيه الآفات هذا كلام الواحدي ( و أما ) الزكاة في الشرع فقال صاحب الحاوى و آخرون هو اسم لاخذ شيء مخصوص من مال مخصوص علي أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة ( و أعلم ) ان الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع مستعملة في اشعارهم و ذلك أكثر من ان يستدل له قال صاحب الحاوى و قال داود الظاهرى لا أصل لهذا الاسم في اللغة و انما عرف بالشرع قال صاحب الحاوى و هذا القول و ان كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة قال المصنف رحمه الله { الزكاة ركن من أركان الاسلام و فرض من فروضه و الاصل فيه قوله عز و جل ( و أقيموا الصلاة و آتو الزكاة ) و روى أبو هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة المكتوبة و تؤدى الزكاة المفروضة و تصوم شهر رمضان ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم " } { الشرح } هذا الحديث رواه البخارى و مسلم و تقدم بيان اللغات في جبريل في مواقيت الصلاة و قوله عز و جل ( و أقيموا الصلاة ) قال العلماء اقامتها ادامتها و المحافظة عليها بحدودها يقال قام بالامر و أقامه إذا أنى به موفيا حقوقه قال أبو علي الفارسي أشبه من أن تفسر بيتمونها و المراد جنس الصلاة الواجبة و ذكر أصحابنا في كتب الاصول و الفروع خلافا فى هذه هل هى مجملة ام لا فقالوا قال ابو اسحق المروزي و غيره من اصحابنا هى مجملة قال البندنيجي هذا هو المذهب لان الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا و يجب قدر مخصوص و ليس في الآية بيان شيء من هذا فهي مجملة بينتها السنة الا أنها تقتضي أصل الوجوب و قال بعض اصحابنا ليست مجملة بل هى عامة بل كل ما تناوله اسم الزكاة فالآية تقتضي وجوبه و الزيادة عليه تعرف بالسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و آخرون من اصحابنا فائدة الخلاف انا إذا قلنا مجملة فهي حجة في أصل وجوب الزكاة و لا يحتج بها في مسائل الخلاف و ان قلنا ليست مجملة كانت حجة في صل وجوب الزكاة و فى مسائل الخلاف تعلقا بعمومها و الله أعلم ( و أما ) قوله صلي الله عليه و سلم " و تقيم