الخيل و البغال و الحمير و المتولد بين الغنم و الظباء فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف و سواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا و أناثا و سواء في المتولدين كانت الاناث ظباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا و هذا إذا لم تكن للتجارة فان كانت لها وجبت زكاتها ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة الخيل مذهبنا أنه لا زكاة فيها أنه لا زكاة فيها مطلقا و حكاه ابن المنذر عن علي بن أبى طالب و ابن عمر و الشعبي و النخعي و عطاء و الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز و الحاكم و الثورى و أبى يوسف و محمد بن الحسن و أحمد و إسحاق و أبي ثور و أبي خيثمة و أبي بكر ابن شيبة و حكاه غيره عن عمر بن الخطاب و الاوزاعي و مالك و الليث و داود و قال حماد بن أبى سليمان و أبو حنيفة يفرق فتجب الزكاة فيها ان كانت ذكورا و أناثا و ان كانت ذكورا متمحضة فلا زكاة علي المشهور و عنه رواية شاذة بالوجوب و يعتبر فيها الحول دون النصاب قال و مالكها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس دينارا و إن شاء قومها و أخرج ربع عشر قيمتها و احتج بما روى أبو يوسف عن عورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلي الله عليه و سلم " أنه قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار " و احتج اصحابنا بحديث ابى هريرة المذكور هنا و هو في الصحيح كما سبق و فى المسألة أحاديث اخر ( و الجواب ) عن حديث جابر أنه ضعيف باتفاق المحدثين قال الدارقطني تفرد به عورك و هو ضعيف جدا و اتفقوا على تضعيف عورك و هو مجهول ( فرع ) في مذاهبهم في المتولد بين الغنم و الظباء ذكرنا ان مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا و به قال داود و قال احمد تجب سواء كانت الاناث ظباء أو غنما و قال أبو حنيفة و مالك ان كانت الاناث غنما وجبت فيها الزكاة و إن كانت ظباء فلا دليلنا انها لم تتمحض غنما و انما أوجبها الشرع في الابل و البقر و الغنم و لا يجزئ هذا الحيوان في الاضحية فكذا هنا و انا يجب الجزاء علي المحرم بقتله لتعديه و تغليبا للتحريم و الاحرام مبني علي التغليط و اما الزكاة فعلي الخفيف و لهذا لو بيعت في بعض الحول سقطت الزكاة و غير ذلك من التخفيفات قال المصنف رحمه الله { و لا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه لانه لا يملك التصرف فيه فهو كمال الاجنبي و اما الماشية الموقوفة عليه فانه ينبنى على ان الملك في الموقوف الي من ينتقل بالوقف و فيه قولان ( أحدهما ) ينتقل الي الله تعالي فلا تجب زكاته ( و الثاني ) ينتقل الي الموقوف عليه و فى زكاته وجهان ( أحدهما ) تجب لانه يملكه ملكا مستقرا فأشبه الموقوف ( و الثاني ) لا تجب لانه ملك