و فيه وجه قطع به البغوى أنه لا زكاة قبل أفراز الخمس بحال و وجه انه تجب الزكاة في حال عدم اختيار التملك و هما شاذان مردودان .
( قال ) امام الحرمين و الغزالي إن قلنا الغنيمة لا تملك قبل القسمة فلا زكاة و إن قلنا تملك فثلاثة أوجه ( أحدها ) لا زكاة لضعف الملك ( و الثاني ) تجب لوجود الملك ( و الثالث ) ان كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة و الا وجبت و المذهب ما قدمنا عن الجمهور و الله أعلم قال المصنف رحمه الله