مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 356
نمايش فراداده

لا تحب الزكاة الا في السائمة من الابل والبقر والغنم والدليل على ذلك

{ و لا تجب الزكاة الا في السائمة من الابل و البقر و الغنم لما روى ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه كتب كتاب الصدقة و فيه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها صدقة و روى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أن النبي صلي الله عليه و سلم قال في الابل السائمة " في كل أربعين بنت لبون " و لان العوامل و المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن و أثاث