كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر فعلى القديم يجب ربع بنت لبون قى كل عشرة إلى آخر الابل و على الجديد تضم العشرة إلي ما قبلها و يجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة و أربعين ففى العشرة علي القديم ربع بنت لبون و علي الجديد واجب المائة و الاربعين حقتان و بنت لبون ففى العشرة سبع حقة و نصف سبع بنت لبون فإذا كمل حول عشرة أخرى ففى القديم فيها ربع بنت لبون و فى الجديد خمس حقة فإذا كمل حول مائة و سبعين ففى العشرة علي القديم ربع بنت لبون و فى الجديد كذلك فاتفق القولان فإذا كمل حول مائة و ستين ففى العشرة الزائدة علي القديم ربع بنت لبون و علي الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة و ثلاث بنات لبون فإذا كمل حول مائة و ثمانين ففى العشرة الزائدة علي القديم ربع بنت لبون و على الجديد تسع حقة و تسع بنت لبون فإذا كمل حول مائة و تسعين ففى العشرة علي القديم ربع بنت لبون و على الجديد جزء من تسعة عشر جزاء من ثلاث حقاق و بنت لبون فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فعلى المذهب يختار الساعي الاغبط للمساكين و قيل قولان ( ثانيهما ) تتعين الحقاق فعلي القديم واجب العشرة ربع بنت لبون و على الجديد إن قلنا تجب الحقاق أو كانت الا غبط وجب خمس حقة و الا فربع بنت لبون و حينئذ يتفق القولان و كلما حال حول عشرة فعلي قياس ما ذكرناه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و أما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت الي الامهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الامهات و أخرج عنها و عن الامهات زكاة المال الواحد لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي علي يديه " و عن على رضي الله عنه انه قال " عد الصغار مع الكبار " و لانه من نماء النصاب و فوائده فلم يتفرد بالحول و ان تماوتت الامهات و بقيت الاولاد و هي نصاب لم ينقطع الحول فيها فإذا تم حول الامهات وجبت الزكاة فيها و قال أبو القاسم بن يسار الانماطي إذا لم يبق نصاب من الامهات انقطع الحول