مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 378
نمايش فراداده

فرع في مذاهب العلماء في امكان الاداء وجوب الزكاة هل هو في العين او في الذمة فيه قولان في المذهب واقوال علماء المذهب فيه وتحقيق ذلك

( فرع ) في مذاهب العلماء في إمكان الاداء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في الضمان علي الاصح فان تلف المال بعده ضمن الزكاة و ان تلف قبله فلا و قال أحمد يضمن في الحالين و التمكن عنده ليس بشرط في الوجوب و لا في الضمان و قال أبو حنيفة إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الامام أو الساعي فيمنعه و من أصحابنا من قال لا يضمن و إن طولب و قال مالك إذا ميز الزكاة عن ملكه و أخذها ليسلمها الي الفقراء فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن و سقطت عنه و قال داود إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة و إن منعها كان ضامنا بالتلف و إن تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس علي دين الآدمى قال المصنف رحمه الله { و هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة : فيه قولان ( قال في القديم ) تجب في الذمة و العين مرتهنة بها و وجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب و الشريك ( و قال في الجديد ) تجب في العين و هو الصحيح لانه حق يتعلق بالمال يسقط بهلا كه فتعلق بعينه كحق المضارب ( فان قلنا ) أنها تجب في العين و عنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة لان الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض فلم يجب في الحول الثاني زكاة لان الباقى دون النصاب ( و إن قلنا ) تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني و فى كل حول لان النصاب باق علي ملكه ) { الشرح } قوله هل تجب الزكاة في الذمة أو في العين فيه قولان ( الجديد ) الصحيح في العين ( و القديم ) في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون و وافقهم جمهور الخراسانيين علي أن الصحيح تعلقها بالعين و ذكر امام الحرمين و الغزالي و طائفة من الخراسانيين ترتيبا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فيه قولان ( فان قلنا ) بالعين فقولان ( أحدهما ) أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لان الواجب يتبع المال في الصفة فتؤخذ الصحيحة من الصحاح و المريضه من المراض و لو امتنع من إخراج الزكاة أخذها الامام من عين المال قهرا ( و الثاني ) أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق لانه لو كان مشتركا لما جاز الاخراج من موضع آخر كالمشترك بين رجلين و علي هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان ( أحدهما ) تتعلق به تعلق الدين بالرهن ( و الثاني ) تعلق الارش برقبة العبد الجاني لان الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن